للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّهُ (١) يَنْمِي ذَلِكَ (٢) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي إِذَا قَامَ فِي صَلاتِهِ أَنْ يَضَعَ (٣) باطنَ


الساعد" وصححه ابن خزيمة وغيره، وأصله في مسلم، والرُّسْغ بضم الراء وسكون السين ثم غين معجمة: هو المفصل بين الساعد والكف.
(١) أي سهلاً.
(٢) قوله: يَنْمي ذلك، بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم أي يرفعه إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم. وحكى في "المطالع" أن القعنبي رواه بضم أوله من أنمى وهو غلط، ورُدّ بأن الزجاج وابن دريد وغيرهما حَكَوْا: نميت الحديث وأنميته، ومن اصطلاح أهل الحديث: إذا قال الراوي: ينمي، فمراده يرفع ذلك إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وإن لم يقيده. واعترض الداني في "أطراف الموطّأ" فقال: هذا معلول لأنه ظنّ من أبي حازم، ورُدّ بأن أبا حازم لو لم يقل لا أعلم إلى آخره لكان في حكم المرفوع لأن قول الصحابي: كنا نؤمر - هكذا - يُصرف إليه، كذا ذكره الزرقاني.
(٣) قوله: أن يضع، به قال الشافعيّ وأحمد والجمهور، ولم يأت عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فيه خلاف، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في "الموطأ" ولم يحكِ ابنُ المنذر وغيره عن مالك غيره. وروى ابن القاسم عن مالك الإِرسال وصار إليه أكثر أصحابه، كذا ذكره ابن عبد البر وذكر غيره أنه لم يُرو الإِرسال عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لا من طريق صحيح ولا من طريق ضعيف، نعم ورد في بعض الروايات: أنه كان يكبّر ثم يرسل، وهو محمول على أنه كان يرسل إرسالاً خفيفاً ثم يضع كما هو مذهب بعض العلماء (جمع الإِمام الشافعي رضي الله عنه بين روايات الإِرسال والوضع فاختار الإِرسال الخفيف بعد التحريمة، ثم الوضع. انظر أوجز المسالك ٣/١٧٣) . وعليه يُحمل ما أخرجه ابن أبي شيبة أن ابن الزبير كان إذا صلّى أرسل يديه.

<<  <  ج: ص:  >  >>