للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٦ - (بَابُ الْمَرْأَةِ تَغْسِل بعضَ أعضاءِ الرَّجُلِ وَهِيَ حَائِضٌ)

٨٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ تَغْسِلُ جَوَارِيهِ (١) رجلَيْه ويُعطينَهُ الخُمرة (٢) وهنَّ حُيَّض (٣) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بَأْسَ (٤) بِذَلِكَ، وهو قولُ أبي حنيفة رحمه الله.


(١) جمع جارية بمعنى الأمة والبنت (قوله كان يغسل جواريه رجليه: لعله كان لشغل أو ضعف أو لبيان الجواز إلاَّ أنه يشكل عليه ما تقدَّم في الوضوء من القُبلة أن ابن عمر كان يقول: جسُّها بيده من الملامسة، ويحتمل أنه رضي الله عنه كان يفرق بين ملامسة الرجل المرأة وملامسة المرأة الرجل كما هو مقتضى ألفاظ الأثرين، لكن لم أره عند أحد، أو يقال: إنه يرى الملامسة الناقضة مقيَّدة بالشهوة كما هو مذهب بعضهم، وإلاَّ فبين عموم الأثرين تعارض كما لا يخفى. أوجز المسالك ١/٣٠٨) .
(٢) قوله: الخُمْرة، بضم الخاء المعجمة وسكون الميم، سجّادة صغيرة منسوجة من سعف النخل، مأخوذة من الخمر بمعنى التغطية، لأنها تغطي جبهة المصلي من الأرض، هذا حاصل ما في الضياء. وأغرب ابن بطال حيث قال: فإن كان كبيراً قدر الرجل أو أكبر يقال له حصير لا خمرة. انتهى. وغرابته لا تخفى، كذا قال القاري.
(٣) جمع الحائض حيض وحوائض.
(٤) قوله: لا بأس بذلك، لأن أعضاء الحائض طاهرة، ولذلك لا يُكره مضاجعتها، ولا الاستمتاع بها بما فوق السرة، ولا يُكره وضع يدها في شيء من المائعات، وغَسْلُها رأس زوجها وترجيلُه، وطبخها وعجنها، وغير ذلك من الصنائع. وسؤرها وعرقها طاهران، وكل هذا متفق عليه، وقد نقل أبو جعفر محمد بن جرير الطبري إجماع المسلمين في ذلك، كذا ذكره النووي في "شرح صحيح مسلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>