للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهَذَا هُوَ المُحْصَنُ فَإِنْ كَانَ لَمْ يُجامعها (١) إِنَّمَا تزوَّجها وَلَمْ يدخُل بِهَا أَوْ كَانَتْ تَحْتَهُ (٢) أَمَةٌ يَهُودِيَّةٌ (٣) أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ لَمْ يَكُنْ بِهَا مُحْصَناً، وَلَمْ يُرجَمْ وضُرِبَ (٤) مِائَةً. وَهَذَا هُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ والعامَّة من فقهائنا.

٢ - باب الإِقرار بالزناء

٦٩٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ: أنَّهما أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ (٥) اخْتَصَمَا إِلَى رسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا (٦) : يَا نبيَّ اللَّهِ اقضِ (٧) بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَقَالَ الآخر - وهو (٨) أَفْقَهُهُمَا - أجل (٩)


(١) أي المنكوحة قبل.
(٢) وكذا تزوج يهودية أو نصرانية.
(٣) في نسخة: أو يهودية.
(٤) أي مائة جلدة.
(٥) لم يعرف الحافظ اسمهما، وكذا اسم العسيف ومزنيَّته، قاله الزرقاني.
(٦) قوله: فقال أحدهما، وفي رواية للشيخين: فقام رجل من الأعراب فقال: أنشدك الله إلاَّ قضيتَ بيننا بكتابِ الله.
(٧) أي احكم بيننا بما حكم به الله في الكتاب.
(٨) قوله: وهو أفقههما، قال الحافظ زين الدين العراقي: يُحتمل أن الراوي كان عارفاً بهما قبل أن يتحاكما فوصف الثاني بأنه أفقه من الأول مطلقاً، ويحتمل في هذه القصة الخاصة بحسن أدبه في استئذانه أولاً وترك رفع صوته إن كان الأول رافعه.
(٩) أي نعم أنا راضٍ به.

<<  <  ج: ص:  >  >>