(٢) أي عنده. (٣) قوله: يعني أجيراً، هذا تفسير مدرج من مالك كما يفصح عنه "موطأ يحيى: فإن فيه بَعد سَوْق الحديث من غير هذا التفسير: قال مالك: والعسيف: الأجير. (٤) أي امرأة الرجل الحاضر الذي تكلَّم أولاً. (٥) قوله: فأخبروني، أي بعض أهل العلم، وفي رواية يحيى وابن القاسم: فأخبروني، بالإِفراد. قال ابن عبد البر: هو الصواب. (٦) قوله: أنَّ على ابني جلد مائة، هكذا في بعض النسخ، وعليها شرح القاري حيث قال: فأخبروني - أي بعض أهل العلم - أنَّ على ابني جلد مائة أي لأنه غير محصن. فافتديتُ منه بمائة شاة وجارية لي، أي بعتقها أو بتسليمها إلى خصمه. ثم إني سألتُ أهل العلم، أي الكُبراء منهم عن جواز الافتداء. أن على ابني جلدَ مائة، أي حدّاً. وتغريب عام، أي سياسة. انتهى. وفي كثير من النسخ المصحَّحة: فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديتُ منه، وهو مقتضى قوله ثم سألت أهل العلم فإنه يقتضي أن المُخْبِر الأول كان حَكَم بالرجم فافتدى منه ثم سأل عن أهل العلم فأخبروه بالجلد، وتأويل أن سؤاله عنهم كان عن الافتداء لا يوافقه السَّوْق، وفي الحديث دليل على أن الصحابة كانوا يُفتون في زمنه صلى الله عليه وسلم، وفي بلده، وذكر ابن سعد من حديث سهل: أن الذين كانوا يفتون على عهده صلى الله عليه وسلم عمرُ وعثمان وعليّ وأبيّ ومعاذ وزيد بن ثابت. وفيه أن الحدَّ لا يَقْبل الفداء، وهو مجمع عليه في الزناء والسرقة والشُّرب، قاله القسطلاني. (٧) في نسخة: الرجم. (٨) ظناً منه أن الفداء ينوب عن الحد.