للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقبضها إِذَا كَانَ التَّمْرُ بِعَيْنِهِ، وَلَمْ يَكُنْ دَيْناً (١) . وَقَدْ ذُكر هَذَا الْقَوْلُ (٢) لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَلَمْ يَره شَيْئًا (٣) وَقَالَ: لا بَأْسَ بِهِ. وهو قولُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

٩ - بَابُ مَا يُكره مِنَ النَّجَش (٤) وتلقِّي (٥) السِّلَع (٦)

٧٧١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر: أن رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تلقِّي السِّلَعِ حَتَّى تهبط (٧) الأسواق،


أن يشتري بالذهب التي باع بها إلى أجل من غير بائعه، ويُحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة فلا بأس به، وقد سألتُ عن ذلك غير واحد من أهل العلم فلم يَرَوْا بأساً. انتهى. ولعل كراهتهم كانت للتهمة، لا لأمر شرعي.
(١) فإنه إنْ كان دَيْناً لا يجوز لأنه بيع الكالئ بالكالئ وقد نهى عنه.
(٢) أي قول ابن المسيب وغيره.
(٣) أي شيئاً مقبولاً.
(٤) قوله: حتى تهبط الأسواق، أي تنزل في الأسواق، وتدخل في البلاد، وورد في رواية عن ابن مسعود أنه عليه السلام نهى عن (في الأصل: "أن"، وهو خطأ) تلقي (قال الخطابي: وقد كره التلقّي جماعة من العلماء منهم مالك والأوزعي والشافعي واحمد وإسحاق، ولا أعلم أحداً منهم أفسد البيع غير أنَّ الشافعي - رضي الله عنه - أثبت الخيار للبائع قولاً بظاهر الحديث وأحسبه مذهب أحمد ولم يكره أبو حنيفة التلقي ولا جعل لصاحب السلعة الخيار إذا قدم السوق، وكان أبو سعيد الإِصطخري يقول: إنما يكون له الخيار إذا كان المتلقي قد ابتاعه بأقلّ من الثمن، فإذا ابتاعه بثمن مثله فلا خيار له. بذل المجهود ١٥/١٠٤. وفي هذا عدة أبحاث بسطها في الأوجز ١١/٣٦٨) الجلب، أخرجه الترمذي وغيره.
(٥) إنما نُهُي عنه، وكذا عن التلقي لكونه متضمناً للغرر.
(٦) قوله: فأما النجش فالرجل إلخ، قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاصٍ بفعله. ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد البيع في صورة النجش، وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك، والمشهور عند الحنابلة كذلك إذا كان ذلك بمواطأة البيع أو صنعه، والأصح عند الحنفية والشافعية صحة البيع مع الإِثم، والنَّجَش لا يتم إلاَّ بأمور: منها أن لا يريد الناجش شراءه، ومنها أن يزيد في الثمن ليقتدي به السوام أكثر مما يُعطون لو لم يسمعوا سومه، وأما مواطأة البيع وجعلُه الجُعل على الناجش، على ذلك فليس بشرط إلاَّ أنه يزيد في المعصية، وقيد ابن العربي وابن عبد البر وابن حزم التحريم (قال القسطلاني في (باب النجش) : لا يجوز ذلك البيع الذي وقع بالنجش، وهو مشهور مذهب الحنابلة إذا كان بمواطأة البائع أو صنعه، والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار. والأصح عند الشافعية وهو قول الحنفية صحة البيع مع الإِثم. لامع الدراري ٦/٥٤) في النجش بأن يكون الزيادة فوق ثمن المثل، فلو أن رجلاً رأى سلعة تُباع بدون قيمتها فزاد لينتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشاً، بل يؤجَر على ذلك، ووافقه على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية وهو المفهوم من كلام صاحب "النهاية حاشية الهداية" حيث قال: أما إذا كان الراغب يطلب السلعة من صاحبها بدون قيمتها، فزاد رجل في الثمن، إلى أن يبلغ فيمتها فلا بأس به وإن لم يكن له رغبة في ذلك، كذا في "شرح مسند الإِمام الأعظم.
(٧) قوله: حتى تهبط الأسواق، أي تنزل في الأسواق، وتدخل في البلاد، وورد في رواية عن ابن مسعود أنه عليه السلام نهى عن (في الأصل: "أن"، وهو خطأ) تلقي (قال الخطابي: وقد كره التلقّي جماعة من العلماء منهم مالك والأوزعي والشافعي واحمد وإسحاق، ولا أعلم أحداً منهم أفسد البيع غير أنَّ الشافعي - رضي الله عنه - أثبت الخيار للبائع قولاً بظاهر الحديث وأحسبه مذهب أحمد ولم يكره أبو حنيفة التلقي ولا جعل لصاحب السلعة الخيار إذا قدم السوق، وكان أبو سعيد الإِصطخري يقول: إنما يكون له الخيار إذا كان المتلقي قد ابتاعه بأقلّ من الثمن، فإذا ابتاعه بثمن مثله فلا خيار له. بذل المجهود ١٥/١٠٤. وفي هذا عدة أبحاث بسطها في الأوجز ١١/٣٦٨) الجلب، أخرجه الترمذي وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>