للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَنَهَى (١) عَنِ النَّجَش.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. كل ذلك مكروه، فأمّا النَّجش (٢)


(١) إنما نُهُي عنه، وكذا عن التلقي لكونه متضمناً للغرر.
(٢) قوله: فأما النجش فالرجل إلخ، قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاصٍ بفعله. ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد البيع في صورة النجش، وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك، والمشهور عند الحنابلة كذلك إذا كان ذلك بمواطأة البيع أو صنعه، والأصح عند الحنفية والشافعية صحة البيع مع الإِثم، والنَّجَش لا يتم إلاَّ بأمور: منها أن لا يريد الناجش شراءه، ومنها أن يزيد في الثمن ليقتدي به السوام أكثر مما يُعطون لو لم يسمعوا سومه، وأما مواطأة البيع وجعلُه الجُعل على الناجش، على ذلك فليس بشرط إلاَّ أنه يزيد في المعصية، وقيد ابن العربي وابن عبد البر وابن حزم التحريم (قال القسطلاني في (باب النجش) : لا يجوز ذلك البيع الذي وقع بالنجش، وهو مشهور مذهب الحنابلة إذا كان بمواطأة البائع أو صنعه، والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار. والأصح عند الشافعية وهو قول الحنفية صحة البيع مع الإِثم. لامع الدراري ٦/٥٤) في النجش بأن يكون الزيادة فوق ثمن المثل، فلو أن رجلاً رأى سلعة تُباع بدون قيمتها فزاد لينتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشاً، بل يؤجَر على ذلك، ووافقه على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية وهو المفهوم من كلام صاحب "النهاية حاشية الهداية" حيث قال: أما إذا كان الراغب يطلب السلعة من صاحبها بدون قيمتها، فزاد رجل في الثمن، إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>