للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَالرَّجُلُ يَحْضُرُ فَيَزِيدُ (١) فِي الثَّمَنِ (٢) وَيُعْطِي (٣) فِيهِ مَا لا يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ ليُسمع بِذَلِكَ غَيْرَهُ فَيَشْتَرِيَ (٤) عَلَى سَوْمه، فَهَذَا لا يَنْبَغِي. وَأَمَّا تلقِّي السِّلَعِ فَكُلُّ أَرْضٍ كَانَ ذَلِكَ (٥) يَضُرُّ (٦) بِأَهْلِهَا فَلَيْسَ يَنْبَغِي (٧) أَنْ يُفعل ذَلِكَ بِهَا، فَإِذَا كَثُرَتِ الأَشْيَاءُ بِهَا (٨) حَتَّى صَارَ ذَلِكَ لا يَضُرُّ بِأَهْلِهَا فَلا بَأْسَ بذلك (٩) إن شاء الله تعالى (١٠) .


أن يبلغ فيمتها فلا بأس به وإن لم يكن له رغبة في ذلك، كذا في "شرح مسند الإِمام الأعظم.
(١) عند المبايعة.
(٢) أي ثمن المبيع.
(٣) أي يظهر عطاؤه أكثر، وكذا إذا مدح السلعة فوق الحدّ ليغترَّ المشتري.
(٤) أي فيشتري الغير على ما قاله الناجش به فيغترَّ به.
(٥) أي التلقّي.
(٦) بأن كان فيه قحط وغلاء.
(٧) لإِفضائه إلى الضرر.
(٨) أي بتلك الأرض.
(٩) أي بالتلقي.
(١٠) قوله: إن شاء الله، قَيَّد الحكم به لعدم وجود ما يدل على ذلك نصاً، وإنما حكم به لأن النهي بالتلّقي معلول بإجماع القائسين بالإِضرار والغرر، وهو مفقود في صورة عدم الضرر، وظاهر أحاديث النهي عن التلقي الإِطلاق، وبه أخذ

<<  <  ج: ص:  >  >>