للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَدْخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَأَمَّا مَنْ كَانَ خَلْفَ الْمَوَاقِيتِ أَيَّ وَقْتٍ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ فَلا يَدْخُلَنَّ مَكَّةَ إِلا بِإِحْرَامٍ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٣٢ - (بَابُ فَضْلِ الحَلْق (١) وَمَا يُجزئ (٢) مِنَ التَّقْصِيرِ)

٤٦٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ ضَفَر (٣) فليحلِقْ، وَلا تُشبِّهوا بالتلبيد.


الصحيح، والشافعي في المشهور عنه، وأحمد وأبي ثور، وقال الزهري والحسن البصري والشافعي في قول ومالك في رواية، وداود بن علي وأصحابه من الظاهرية: لا بأس بدخول الحرم بغير إحرام. انتهى. وقد مرّ بعض ما يتعلق بهذا البحث غير مرة وسيجيء ذكُر ما استَدلّ به المخالفون مع جوابه إن شاء الله تعالى.
(١) أي حَلْق الرأس عند التحلل من الإحرام.
(٢) أي يكفي.
(٣) قوله: من ضفر، بالضاد المعجمة والفاء (مخففة ومثقلة، كذا في الأوجز ٧/٣٣٠) ، أي جعل شعر رأسه ضفائر كل ضفيرة على حدة. فليحلق، ظاهره الوجوب. ولا تُشبِّهوا، بالضم أي تلبّسوا علينا. فتفعلوا ما يشبه التلبيد. وروي بفتح التاء أي لا تتشبهوا بالتلبيد، هو أن يجعل على رأسه قبل الإحرام لزوقاً كالصمغ ونحوه ليتلبّد شعره أي يلتصق بعضه ببعض، فلا ينتشر ولا يقمل، ولا يصيبه الغبار. وظاهر هذا الأثر أنّ الحلق واجب عند عمر لمن ضفَر. ويجوز القصر لمن لبّد لأنه أشد منه، وفي رواية عنه كما في "موطأ يحيى": من عقص رأسه أو ضفر أو لبّد فقد وجب عليه الحلاق. وإنما جعله واجباً لأن هذه الأشياء تقي الشعر من الشعث، فلما أراد حفظ شعره وصَوْنه ألزمه حلقَه مبالغةً في عقوبته، وإلى هذا ذهب مالك والثوري وأحمد والشافعي في

<<  <  ج: ص:  >  >>