للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، مَنْ كَانَ (١) فِي الْمَوَاقِيتِ أَوْ دُونَهَا إِلَى مَكَّةَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ وَقْتٌ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وُقِّتت فلا بأس أن


وداود وأتباعه على جواز دخول مكة بلا إحرام، وأبى ذلك الجمهور (إن من أراد أن يدخل مكة يجب أن يدخلها محرماً إذا كان آفاقياً يمرّ على الميقات سواء كان أراد الحج أو العمرة أو لا عند أبي حنيفة ومالك وأحمد وهو أشهر القولين عند الشافعية كما في شرح المهذَب ٧/١١) . قال ابن وهب عن مالك: لست آخذ بقول ابن شهاب وكرهه، وقال: إنما يكون ذلك على مثل ما عمل ابن عمر من القرب. وقال إسماعيل القاضي: كره الأكثر دخولها بغير إحرام، ورخصوا للحطّابين ومن يكثر دخولهم، ولمن خرج منها يريد بلده ثم بدا له أن يرجع كما صنع ابن عمر، وأما من سافر إليها في تجارة أو غيرها فلا يدخلها إلا محرماً.
(١) قوله: من كان في المواقيت، المقررة للإحرام أي في أنفسها أو دونها أي أسفل منها وأقرب إلى جهة مكة ليس بينه وبين مكة وقت أي ميقات من المواقيت التي وُقّتت - بصيغة المجهول - أي عُيِّنت، وفيه احتراز عمّن بين ذي الحليفة والجُحفة فإنهم وإن كانوا داخل ميقات ذي الحليفة لكن بينهم وبين مكة ميقات آخر، فلا يجوز لهم مجاوزته بغير إحرام، فلا بأس أن يدخل مكة بغير إحرام كما صنع ابن عمر، وهذا إذا لم يُرد أحد النسكين، وإلا فالإحرام لازم. وأما من كان خلف المواقيت أي في جهة مخالفةٍ لجهة مكة أيّ وقت من المواقيت التي بينه وبين مكة فلا يدخلنّ مكة - سواء قصد نسكاً أو لم يقصد - إلا بإحرام لأحد النُّسُكين، وأما إن لم يُرد دخول مكة بل أراد حاجة فيما سواها فلا إحرام عليه بلا خلاف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتَوْا بدراً مارِّين بذي الحليفة ولم يحرموا وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، وبه قال الجمهور. وقال العيني في "عمدة القاري": وهو قول عطاء بن أبي رباح والليث والثوري ومالك في رواية، وهو قوله

<<  <  ج: ص:  >  >>