للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ لَبَّى حَتَّى يَسْتَلِمَ (١) الرُّكْنَ لِلطَّوَافِ، بِذَلِكَ جَاءَتِ الآثَارُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٥ - (بَابُ رَفْعِ (٢) الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ)

٣٩١ - أَخْبَرَنَا مالك، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر (٣) ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ (٤) بْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ خَلادَ (٥) بْنَ السائب الأنصاري


على أنه تركها للاشتغال بغيرها من الذكر، لا على أنها لا تُشرع، وجمع بذلك بين ما اختلف من الآثار.
(١) قوله: حتى يستلم الركن للطواف، هو المرويّ عن ابن عباس كما أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة من طريق عبد الملك بن أبي سليمان: سُئل عطاء متى يقطع المعتمر التلبية؟ فقال: قال ابن عمر: إذا دخل الحرم. وقال ابن عباس: حين يمسح الحجر. واختلفت الرواية فيه عن ابن عمر فقال عطاء: إنه قال: إذا دخل الحَرَم. ويوافقه ما أخرجه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم، وأخرج أيضاً عن ابن شهاب: كان عبد الله بن عمر لا يلبِّي وهو يطوف بالبيت. ويخالفه ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن سيرين: كان ابن عمر إذا طاف لبّى.
(٢) أي للرجال دون النساء، فإن صوتهن عورة إلاَّ أن يكون ضرورة.
(٣) ابن محمد بن عمرو بن حزم.
(٤) قوله: عبد الملك، هو عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني، ثقة، مات في خلافة هشام. كذا في "تقريب التهذيب".
(٥) التابعي الثقة، ووهم من زعم أنه صحابيّ، كذا ذكره الزرقاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>