للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩ - (بَابُ التيمُّم (١) بالصَّعِيد)

٧١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِنَ الجُرف (٢) حَتَّى إِذَا كَانَ بالمِرْبَد (٣) نَزَلَ عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ فَتَيَمَّمَ (٤) صَعِيدًا طَيِّبًا، فَمَسَحَ وجهَه ويدَيه إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ (٥) ، ثُمَّ صَلَّى (٦) .


(١) قوله: التيمُّم، هو في اللغة القصد، وفي الشرع القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنيَّة استباحة الصلاة وغيرها.
(٢) بضم فسكون، أو بضمتين: موضع على ثلاثة أميال من المدينة.
(٣) قوله: المِرْبَد، بكسر الميم وسكون الراء وموحدة مفتوحة ودال مهملة على ميل (قلت: لعله أزيد من ميل وأقل من ميلين، فحذف الكسر مرة، واعتبر به أخرى، لأن المِرْبَد مجلس الإبل وفضاء وراء البيوت ترتفق به كذا في "عمدة القاري"، وهو لا يكون إلاّ بقرب المدينة متصلاً بها، جزم الحافظ في "الفتح" بأنه من المدينة على ميل (١/٣٧٤) . والميل: هو ثلاث فراسخ بغلبة الظن، وفي "الطحطاوي على مراقي الفلاح" (ص ٦٦) : الميل في اللغة منتهى مدّ البصر) ، أو ميلين من المدينة، قاله الباجي.
(٤) قوله: فتيمم، قال الباجي: فيه التيمّم في الحضر لعدم الماء، إذ ليس بين الجرف والمدينة مسافة القصر، قال محمد بن مسلمة: وإنما تيمّم بالمربد، لأنه خاف فوات الوقت يعني المستحب، وروى في البخاري أنه دخل المدينة والشمس مرتفعة ولم يُعِد، وإلى جوازه في الحضر ذهب مالك وأصحابه وأبو حنيفة والشافعي، وقال زفر وأبو يوسف: لا يجوز التيمم في الحضر بحال، كذا قال الزرقاني.
(٥) أي: معهما.
(٦) حفظاً للوقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>