للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مُحَمَّدٌ: مَنْ سَجَدَ السَّجْدَتَيْنِ مَعَ الإِمَامِ لا يُعتدّ بِهِمَا (١) ، فَإِذَا سلَّم الإِمَامُ قَضَى رَكْعَةً تَامَةً بِسَجْدَتَيْهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

٣٦ - (بَابُ الرَّجُلِ (٢) يَقْرَأُ السُّورَ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْفَرِيضَةِ)

١٣٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا صلى وحده (٣)


الإمام رأسه فقد أدرك الركعة، ومن لم يدرك ذلك فقد فاتته الركعة، ومن فاتته الركعة فقد فاتته السجدة، أي: لا يُعتد بها، ويسجدها، هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأَوزعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق، وروي ذلك عن علي وابن مسعود وزيد وابن عمر، وقد ذكرت الأسانيد عنهم في "التمهيد"، كذا في "الاستذكار".
(١) أي: لا يُعتبر بهما في وجدان الركعة.
(٢) قوله: باب الرجل، الظاهر أنه مجرور لإضافة الباب إليه، و"يقرأ" إما حال منه أو صفة، لكون اللام الداخلة على الرجل للعهد الذهبي، فيكون في حكم النكرة أي: باب حكم الرجل الذي يقرأ، أو حال كونه يقرأ. واختار القاريّ أنه مرفوع "يقرأ" خبره والباب مضاف إلى الجملة.
(٣) أي منفرداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>