للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنَ الصَّلاةِ (١) رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رحمه الله -.

١٣٣ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا فَاتَتْكَ الركعة (٢) فاتتك السجدة (٣) .


فقد أدرك الصلاة" محتاج إلى تأويل، لأن مدرك ركعة لا يكون مدركاً لكل الصلاة إجماعاً، ففيه إضمارٌ تقديره: فقد أدرك وجوب الصلاة، يعني من لم يكن أهلاً للصلاة، ثم صار أهلاً، وقد بقي من وقت الصلاة قدر ركعة لزمته تلك الصلاة، وكذا لو أدرك وقت تحريمة، فتقييده بالركعة على الغالب. وقيل: تقديره: فقد أدرك فضيلة الصلاة، يعني من كان مسبوقاً، وأدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك فضل الجماعة. وقيل: معنى الركعة، ههنا الركوع ومعنى الصلاة الركعة يعني من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك تلك الركعة. انتهى.
(١) أي: مع الإمام.
(٢) قوله: فاتتك: الركعة، يشير إلى أنه إذا لم تفت (في الأصل: "لم يفت"، وهو تحريف) الركعة لم تفت (في الأصل: "لم يفت"، وهو تحريف) السجدة، ويؤيده ما أخرجه مالك أنه بلغه أن ابن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، وبلغه أيضاً أن أبا هريرة كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. ويخالفه ما أخرجه البخاري في رسالة "القراءة خلف الإمام"، عن أبي هريرة أنه قال: إذا أدركتَ القوم وهم ركوع لم يُعتدّ بتلك الركعة، ذكره ابن حجر في "تخريج أحاديث الرافعي" وقال ابن عبد البر (في الأصل: "ابن البر"، وهو خطأ) : هذا قول لا نعلم أحداً من فقهاء الأمصار قال به، وفي إسناده نظر. انتهى. وقد فصّلت المسألة في "إمام الكلام في ما يتعلق بالقراءة خلف الإمام".
(٣) قوله: فاتتك السجدة، معنى إدراك الركعة أن يركع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، وروى عن جماعة من التابعين أنهم قالوا: إذا أحرم والناس في ركوع أجزأه، وإن لم يدرك الركوع، وبهذا قال ابن أبي ليلى والليث بن سعد وزفر بن الهذيل، وقال الشعبي: إذا انتهيت إلى الصف المؤخر ولم يرفعوا رؤوسهم وقد رفع الإمام رأسه، فركعت فقد أدركت. وقال جمهور الفقهاء: من أدرك الإمام راكعاً، فكبّر وركع، وأمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع

<<  <  ج: ص:  >  >>