وقد اختلف الفقهاء في معنى الحديث. فقالت طائفة منهم: أراد أنه أدرك وقتها، حكى ذلك أبو عبد الله أحمد بن محمد الداوودي، عن داود بن علي وأصحابه، قال أبو عمر (في الأصل: "أبو عمرو"، والظاهر: "أبو عمر") : هؤلاء قوم جعلوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" في معنى قوله: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح"، وليس كما ظنوا، لأنهما حديثان، فكل واحد منهما بمعنى. وقال آخرون: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فضل الجماعة، وأصّلوا من أصولهم على ذلك أنه لا يعيد في جماعة من أدرك ركعة من الصلاة الجمعة. وقال آخرون: معنى الحديث أن مدرك ركعة من الصلاة مدرك لحكمها كلِّه، وهو كمن أدرك جميعها من سهو الإمام وسجوده وغير ذلك، كذا في "الاستذكار"، وقال: الحافظ مُغلطاي (في الأصل "مغلطائي") : إذا حملناه على إدراك فضل الجماعة، فهل يكون ذلك مضاعفاً كما يكون لمن حضرها من أولها أو يكون غير مضاعف قولان؟ وإلى التضعيف ذهب أبو هريرة وغيره من السلف، وقال القاضي عياض: يدل على أن المراد فضل الجماعة ما في رواية ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، من زيادة قوله: "مع الإمام" وقال ابن ملك في "مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار": قوله: "