للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَشْتَرِطَهَا (١) الْمُبْتَاعُ.

٧٩٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ عبد الله بن عمر: أخبرنا مالك،، عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ بَاعَ (٢) عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ (٣) ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

٢٢ - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَلَهَا زَوْجٌ أَوْ تُهدى إِلَيْهِ

٧٩٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ (٤) عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى مِنْ عاصم بن عدي


(١) قوله: إلا أن يشترطها المبتاع، أي المشتري بأن يقول: اشتريت النخلة بثمرها، وكذا إذا قال اشتريت العبد بماله، فإنه يدخل فيه المال، لكن لا بد أن يكون المال معلوماً عند الشافعي وأبي حنيفة للاحتراز عن الغَرَر، ظاهر مذهب المالكية والحنابلة والظاهرية الإِطلاق. ويُستفاد من أمثال هذه الأحاديث أنّ الشرط الذي لا ينافي العقد لا يفسد، كذا في "شرح المسند".
(٢) قوله: قال من باع إلخ، هذا موقوف في رواية نافع، ورفعه سالم عن أبيه، أخرجه البخاري ومسلم، ورواه النسائي من طريق سالم عن أبيه عن عمر مرفوعاً وفيه ضعيف.
(٣) قوله: وله مال..إلخ، استدل به المالكية على أن العبد يملك، قال أحمد والشافعي في القديم: يملك إذا ملّكه سيّدُه مالاً، وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: لا يملك أصلاً واللام للاختصاص والانتفاع، كذا في "شرح المسند".
(٤) في بعض النسخ: أنّ عبد الرحمن بن عوف قال: إنه اشترى.

<<  <  ج: ص:  >  >>