(٢) أي بخيار العيب. (٣) أي لا يكون بيع الجارية المتزوِّجة طلاقاً وفُرقةًَ من زوجها، كما قاله بعض العلماء. (٤) في نسخة: طلاقاً. (٥) قوله: فهذا عيب، قال في "المحيط" وغيره: النكاح والدَّيْن عيب في العبد والجارية، وعند الشافعي إن كان الدَّيْن عن شراء أو استقراض بغير إذن المَوْلى فليس بعيب لأنه يتأخر إلى ما بعد العتق. (٦) قوله: أنّ عبد الله، قال الزرقاني: هو ابن عامر بن كريز بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي، وُلد في العهد النبوي، وأُتي به إليه فتَفَل عليه، قال ابن حبان: له صحبة، ولاّه ابن خاله عثمان بن عفان البصرة سنة ٢٩ هـ، وافتتح خراسان وكرمان، مات بالمدينة سنة سبع أو ثمان وخمسين، وأبوه صحابي من مُسْلمة الفتح. (٧) أي وهب. (٨) أي لن أطأها لحُرْمتها علي.