(٢) همزة الاستفهام للإِنكار لا للاستفهام. (٣) وقد صح: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وقال صلّى الله عليه وسلّم: قد عفوتُ عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة. أخرجه أبو داود بسند حسن. (٤) قوله: عن عراك بن مالك، قال السيوطي في "الإِسعاف": عِرَاك بن مالك الغِفاري المدني، روى عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وعائشة وجماعة، وعنه سليمان بن يسار وخيثم وعبد الله ابنا عراك، وثًّقه أبو زرعة وأبو حاتم، مات بالمدينة في خلافة يزيد بن عبد الملك، انتهى. وعِرَاك بكسر العين المهملة، وفتح الراء المخففة بعدها ألف بعدها كاف، كذا ضبطه ابن حجر في "التقريب"وابن الأثير في "جامع الأصول" والفَتَّني في "المغني" وغيرهم. (٥) قال الباجي: هذا نفي، والنفي على الإِطلاق يقتضي الاستغراق، قاله القاري. (٦) قوله: ليس على المسلم ... إلى آخره، أخرجه الأئمة الستة في كتبهم