للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنْ تُنكحَ نِسَاؤُهُمْ وَلا تُؤكل ذَبَائِحُهُمْ، وَكَذَلِكَ بَلَغَنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَضَرَبَ عُمَرُ (١) الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ سَوَادِ الْكُوفَةِ، على المُعسر (٢) اثنا عَشَرَ دِرْهَمًا وَعَلَى الْوَسَطِ (٣) أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَعَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا. وَأَمَّا مَا ذَكَر (٤) مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ مِنَ الْإِبِلِ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمْ يَأْخُذِ الْإِبِلَ فِي جِزْيَةٍ عَلِمْنَاهَا إلاَّ مِنْ بَنِي تَغْلِب (٥) فَإِنَّهُ (٦) أَضْعَفَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ، فَجَعَلَ ذَلِكَ جِزْيَتَهُمْ، فَأَخَذَ من إبلهم وبقرهم وغنمهم.


عبد الحكم بن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإِسلام، فإن أَبَوْا عرض عليهم الجزية بأن لا تُنْكح نساؤهم ولا تُؤكل ذبائحهم (قال ابن القيم: فلما نزلت آية الجزية أخذها صلّى الله عليه وسلّم من ثلاث طوائف: من المجوس، واليهود، والنصارى، ولم يأخذها من عُبّاد الأصنام، فقيل: لا يجوز أخذها من كافر غير هؤلاء ومن دان دينهم اقتداءً بأخذه صلّى الله عليه وسلّم وتركه، وقيل: بل تؤخذ من أهل الكتاب وغيرهم من الكفار كعبدة الأصنام من العجم دون العرب، والأول قول الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه، والثاني: قول أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى. "أوجز المسالك" ٦/٨٥) .
(١) ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فصار كالإِجماع. قوله وضرب، أخرجه ابن أبي شيبة وابن زنجويه في كتاب "الأموال"، والقاسم بن سلاَّم في كتاب "الأموال". وهو المأثور عن عثمان وعلي، ذكره الزيلعي وغيره.
(٢) أي الفقير.
(٣) أي المتوسط.
(٤) أي في إطلاقه بحث.
(٥) بكسر اللام قوم من نصارى العرب أبَوْا أن يُعطوا الجزية فضاعف عمر عليهم الصدقة.
(٦) قوله: فإنه أضعف عليهم ... إلى آخره، أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة والقاسم بن سلاّم في كتاب "الأموال" وأبو يوسف في كتاب "الخراج" وحميد بن زنجويه وعبد الرزاق وغيرهم، كما بسطه الزيلعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>