للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ محمدٌ: الْمَعْرُوفُ عِنْدَنَا أَنَّ عدَّتها عَلَى أَقْرَائِهَا (١) الَّتِي كَانَتْ تَجْلِسُ فِيمَا مَضَى، وَكَذَلِكَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْفُقَهَاءِ، وَبِهِ نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا، أَلا تَرَى (٢) أَنَّهَا تَتْرُكُ الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَجْلِسُ لأَنَّهَا فيهنَّ حَائِضٌ؟ فَكَذَلِكَ تعتدُّ بِهِنَّ، فَإِذَا مَضَتْ ثَلاثَةُ قُرُوءٍ منهنَّ (٣) بَانَتْ إِنْ كَانَ ذَلِكَ أقلُّ مِنْ سَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ.

٣١ - (بَابُ الرَّضاع (٤))

٦١٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أخبرنا نافع: أن عبد الله بن عمر كان


الدمين فسنة. وإن ميَّزت فبالأقراء، ذكره الزرقاني (٣/٢١٢) .
(١) قوله: أقرائها، بالفتح أي أيام حيضها التي كانت اعتادت الحيض فيها قبل أن تبتلى بالاستحاضة (قال الموفق: في عدة المستحاضة لا تخلو إما أن يكون لها حيض محكوم به بعادة أو تمييز أولا تكون؟ فإن كان لها حيض محكوم به بذلك فحكمها فيه حكم غير المستحاضة إذا مرّت لها ثلاثة قروء فقد انقضت عدتها، قال أحمد: المستحاضة تعتدُّ أيام أقرائها التي كانت تعرف وإن علمت أن لها في كل شهر حيضة ولم تعلم موضعها فعدتها ثلاثة أشهر، وإن شكَّت في شيء تربصت حتى تستيقن أن القروء الثلاث قد انقضت، وإن كانت مبتدأة لا تمييز لها أو ناسية لا تعرف لها وقتاً ولا تمييزاً فعن أحمد فيها روايتان إحداهما: أن عدتها ثلاثة شهور، والرواية الثانية: تعتدُّ سنة لا تدري ما رفعها وهو قول مالك وإسحاق. ١ هـ. انظر المغني ٧/٤٦٧) .
(٢) تأييد لكون العدَّة بالأيام المعتادة.
(٣) أي من تلك الأيام.
(٤) قوله: باب الرضاع، بفتح الراء وكسرها لغة، وقال القاضي عياض:

<<  <  ج: ص:  >  >>