للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَقُولُ: لا رَضَاعَةَ إلاَّ لِمَنْ أُرضِعَ (١) فِي الصٍّغَر (٢) .

٦١٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ (٣) ، عَنْ عَمرة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا، وَإِنَّهَا سَمِعَتْ رَجُلا يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فقلتُ (٤) :


الرضاع والرضاعة بفتح الراء وكسرها فيهما، وأنكر الأصمعيّ الكسر في الرضاعة، وهو مصُّ الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص وهو يفيد التحريم قليلاً كان أو كثيراً إذا حصل في مدة الرضاع، كذا روي عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس، وبه قال الحسن البصري وسعيد بن المسيب وطاوس وعطاء ومكحول والزهري وقتادة وعمرو بن دينار والحكم وحماد والأَوزاعي والثوري وابن المبارك والليث بن سعد ومجاهد والشعبي والنخعي، وقال ابن المنذر: هو قول أكثر الفقهاء، وقال النووي: هو قول جمهور العلماء وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية، وقال الشافعي: لا يثبت التحريم إلاَّ بخمس رضعات، وبه قال أحمد في رواية وإسحاق، وعن أحمد ثلاث، ومدة الرضاع ثلاثون شهراً عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: سنتان، وبه قال الشافعي وأحمد، وقال: زفر ثلاث سنين (بسط في البذل ١٠/٤٢ في تقدير المدة التي يقتضي الرضاع فيه التحريم تسعة مذاهب للعلماء فارجع إليه لو شئت التفصيل) ، كذا في "البناية".
(١) بصيغة المجهول.
(٢) أي لا يثبت الرضاعة في الكِبَر حكمها.
(٣) ابن محمد بن عمرو بن حزم.
(٤) كأنها استبعدت استئذان الأجنبي في بيت حفصة، فأخبرت مريدةً الاطِّلاعَ على حقيقة الأمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>