للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ (١) ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُراه (٢) فُلانًا لعمٍّ (٣) لِحَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَتْ (٤) عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كَانَ عمِّي فُلانٌ مِنَ الرَّضَاعَةِ حَيًّا دَخَلَ علَيَّ؟ قال (٥) : نعم (٦) .


(١) الذي فيه حفصة.
(٢) أي أظنه.
(٣) قوله: لعمٍّ لحفصة، تفسير لفلاناً، وكان النبي صلى الله عليه وسلم سماه أو ذكره بما تعرفه، ولم تذكر عائشة اسمه، ولا ما يعرف به في روايتها، وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (فتح الباري ٩/١٤١) و"مقدمته": لم أقف على اسم عمِّ حفصة المذكور في هذه الرواية، وكذا على اسم عم عائشة المذكور في قوله: لو كان عمي فلاناً حياً، ووهم من فسره بأخي أبي القعيس والد عائشة من الرضاعة، فإنَّ أفلح وإن كان عمَّها من الرضاعة لكنه عاش حتى جاء يستأذن على عائشة فامتنعت، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأذن له، والمذكور ههنا عمُّها أخو أبيها أبي بكر من الرضاعة أرضعتهما امرأة واحدة، ويحتمل أنها ظنت أنه مات لبُعد عهدها به، ثم قدم بعد ذلك فاستأذن.
(٤) كأنها أرادت استكشاف أن هذا الحكم خاصّ بعمِّ حفصة أم عامّ.
(٥) قوله: قال: نعم، زاد في "موطأ يحيى" بعده: إن الرضاعة تحرِّم ما تحرِّم الولادة، وكذا رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من طريق مالك. وفي رواية للبخاري ومسلم والنسائي عن عائشة، وأحمد ومسلم والنسائي والبخاري عن ابن عباس، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ذكره القاري.
(٦) أي كان يجوز أن يدخل عليك

<<  <  ج: ص:  >  >>