للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦١٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ (١) سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرِّم مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يُحرِّم مِنَ الْوِلَادَةِ (٢) .

٦١٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ (٣) ، عَنْ عَائِشَةَ أنَّه كَانَ يَدخُلُ عَلَيْهَا (٤) مَنْ أَرْضَعَتْهُ أخواتُها وبناتُ أَخِيهَا، وَلا يدخل عليها من أرضعته نساء (٥) إخواتها.


(في رواية يحيى زيادة: "إن الرضاعة تُحرّم ما تحرّم الولادة"، فإذا أرضعت المرأة رضيعاً يحرم على الرضيع وعلى أولاده من أقارب المرضعة كل من يحرم على ولدها من النسب، ولا تحرم المرضعة على أبي الرضيع ولا على أخيه، ولا يحرم عليك أم أختك من الرضاع إذا لم تكن أمك ولا زوجة أبيك. ويتصوَّر هذا في الرضاع ولا يتصور في النسب. أوجز المسالك ١٠/٢٩٦) .
(١) قوله: عن سليمان، في "موطأ يحيى": عن سليمان بن يسار، وعن عروة بن الزبير، عن عائشة، قال ابن عبد البر: هذا خطأ من يحيى: أي زيادة الواو، ولم يتابعه أحد من رواة الموطأ عليه، والحديث محفوظ في "الموطأ" وغيره عن سليمان، عن عروة، عن عائشة.
(٢) أي مثل ما يحرم من النسب.
(٣) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.
(٤) أي في بيتها من غير حجاب.
(٥) قوله: نساء إخوتها، لأن المرضع إنما هو المرأة دون الرجل فلا يحرم عند جماعة كابن عمر وجابر وجماعة من التابعين وداود وابن (في الأصل: داود بن علية، سقط الواو بين داود وبين ابن) علية، كما حكاه ابن عبد البر وقال: حجتهم أنَّ عائشة كانت تفتي بخلاف ما روي من قصة أفلح وهو ما روى مالك وغيره أن عمَّها أفلح أخا أبي القعيس والدها من الرضاعة جاء يستأذن عليها بعد ما أُنزل الحجاب، فأبت عائشة أن تأذن له، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأذن

<<  <  ج: ص:  >  >>