للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦١٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو (١) بْنِ الشَّريد: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئل عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ (٢) ، فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلامًا، وَالأُخْرَى جَارِيَةً، فسُئل هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلامُ الْجَارِيَةَ؟ قَالَ: لا، اللَّقاح (٣) واحد.


له، فقلت: إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل، فقال: تربت يمينك يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ومن المعلوم أن العبرة عند قوم برأي الصحابي إذا خالف مرويَّه. قال ابن عبد البر: ولا حجة لهم في ذلك لأن لها أن تأذن لمن شاءت من محارمها وتحجب ممن شاءت، ولكن لم يعلم أنها حجبت عمن ذُكر إلاَّ بخبر واحد كما علِمنا المرفوع بخبر واحد، فوجب علينا العمل بالسنَّة إذ لا يضر من خالفها. انتهى. وقد نسب المازري إلى عائشة القول بأن لبن الفحل لا يحرّم. واستبعده بعضهم مع مشافهة النبي صلى الله عليه وسلم إياها في حديث أفلح بأنه يحرّم، وقيل: الإِسناد إليها صحيح، وكثيراً ما يخالف الصحابيُّ مرويَّه لدليلٍ قام عنده، فيحتمل أنها فهمت أن ترخيصه لها في أفلح لا يقتضي تعميم الحكم في كل ذكر، كذا في شرح الزرقاني (انظر شرح الزرقاني ٣/٢٤٢؛ والأوجز ١٠/٣٠٤) . وبه يظهر خطأ القاري حيث كتب تحت قوله نساء إخواتها أي إذا كان لبنُهنَّ من غير إخواتها.
(١) قوله: عن عَمرو، بفتح العين بن الشَّريد - بفتح المعجمة - الثقفي الطائفي، من ثقات التابعين، قاله الزرقاني وغيره.
(٢) وفي رواية: جاريتان.
(٣) قوله: اللَّقاح واحد، بفتح اللام أي ماء الفحل يعني أن سبب العلوق واحد، كذا قال ابن الأثير في "النهاية"، وفيه إخبار بأن لبن الفحل يُحَرِّم، وبه قال جمهور الصحابة ومَن بعدهم، وبه قال أبو حنيفة وتابعوه والأَوزاعي وابن جريج

<<  <  ج: ص:  >  >>