(٢) قوله: والعامة، أي جمهور العلماء خلافاً لبعضهم من الصحابة والتابعين، حيث جوَّزوه (اختلف العلماء في حكم الوصال، فذهب أحمد وإسحاق وجماعة من المالكية إلى جوازه إلى السحر، قال الحافظ: هذا الوصال لا يترتَّب عليه شيء مما يترتب على غيره، لأنه في الحقيقة بمنزلة عَشاء يؤخِّره، وقال الموفق: الوصال وهو أن لا يفطر بين اليومين بأكل ولا شرب، مكروه في قول أكثر أهل العلم، والراجح عند الشافعية التحريم، وفي "الدر المختار" مكروه تنزيهاً. انظر لامع الدراري ٥/٣٨٠ وأوجز المسالك ٥/١٠٣) وقالوا: النهي عنه رحمة، فمن قدر عليه فلا حرج، لحديث الصحيحن عن عائشة: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الوصال رحمةً لهم. وأجيب بأن الرحمة لا تمنع النهي، فمن رحمته أنه كره لهم أو حرمه عليهم. وأجاز أحمد وابن وهب وإسحاق الوصال إلى السحر لحديث البخاري عن أبي سعيد مرفوعاً: لا تواصلوا، فأيُّكم أراد الوصال فليواصل إلى السحر. وعارضه ابن عبد البر بحديث الصحيحين: إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار (في الأصل: "الشمس"، وهو خطأ. تنظر عمدة القاري ٦/٦٤) من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فالوصال مخصوص بالنبي صلّى الله عليه وسلّم. (٣) يوم التاسع من ذي الحجة. (٤) مولى عمر بن عبيد.