(٢) قوله: نهى عن الشغار (ذكر شيخنا في أوجز المسالك ٩/٣٤٧ في هذا الحديث عدة مباحث فارجع إليه) ، هذا حديث متفق عليه من حديث نافع عن ابن عمر، وفي رواية لهما عن عبيد الله بن عمر قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: أن ينكح ابنة الرجل وتنكحه ابنتك بغير صداق وينكح أخت الرجل وتنكحه أختك بغير صداق. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: نُهي عن الشغار وهو أن يزوِّج الرجلُ ابنته على أن يزوِّجَه صاحبُه بنته. وفي الباب عن جابر رواه مسلم، وعن أنس رواه أحمد والترمذي وصححه والنسائي، وعن معاوية رواه أبو داود. وقال الشافعي في حديث ابن عمر: لا أدري تفسير الشغار من النبي صلى الله عليه وسلم أو من ابن عمر أو من نافع أو مالك. انتهى. وقال الخطيب "المدرج": هو من قول مالك بيّنه وفصّله القعنبي وابن مهدي ومحرز بن عون عنه. انتهى. ورواية البخاري ومسلم من طريق عبيد الله صريح في أنه من نافع، ولذا قال القرطبي في "شرح صحيح مسلم": إن التفسير في حديث ابن عمر جاء عن نافع وعن مالك وأما حديث أبي هريرة فهو على الاحتمال، والظاهر أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كذا ذكره الحافظ ابن حجر في "تخريج أحاديث الرافعي"، ثم قال: في الطبراني من حديث أبيّ بن كعب مرفوعاً: لا شغار في الإِسلام، قالوا: يا رسول الله، وما الشغار؟ قال: نكاح المرأة بالمرأة، لا صَدَاق بينهما. وإسناده وإن كان ضعيفاً لكنه يُستأنس به في هذا المقام.