(٢) قوله: وبهذا نأخذ، قال عياض: لا خلاف في النهي (أجمع العلماء على أنه منهيّ عنه، لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح أم لا؟ وعند الشافعي يقتضي إبطاله، وحكاه الخطّابي عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد، وقال مالك: يُفسخ قبل الدخول وبعده، وفي رواية عنه قبله لا بعده، وقال جماعة: يصح بمهر المثل وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. كذا في بذل المجهود ١٠/٦٥) عن الشغار ابتداءً فإن وقع أمضاه الكوفيون والليث والزهري وعطاء بصداق المثل، وأبطله مالك والشافعي، كذا في "شرح الزرقاني"، وفي "شرح القاري": لا يفسد النكاح، ويفسد الشرط عند أبي حنيفة والشافعي وعن مالك وأحمد روايتان. (٣) قوله: لا يكون الصداق نكاح امرأة كذا في الأصل، والظاهر أنه وهم ويمكن حمله على القلب. هذا كلام القاري، ولا يخفى وهنه فإن مؤدَّى هذه العبارة وقلبها واحد. (٤) أيّ امرأة بولاية وليِّها. (٥) أي يزوّج هذا المتزوج بنته أو أخته مثلاً بذلك الولي الذي تزوج هو ببنته. (٦) بفتح وسكون أي لا نقص. (٧) أي لا زيادة.