للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِمِائَةِ شَاةٍ وجاريةٍ لِي، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي إِنَّمَا عَلَى ابْنِي جلدَ مِائَةٍ وتغريبَ (١) عَامٍ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ (٢) ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَمَا (٣) وَالَّذِي (٤) نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمْ بكتابِ اللَّهِ تَعَالَى (٥) : أمَّا غَنَمك وَجَارِيَتُكَ فردٌّ (٦) عَلَيْكَ. وجَلَد (٧) ابْنَهُ مِائَةً وغَرَّبَه (٨) عَامًا، وَأَمَرَ أُنَيْساً (٩) الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن


(١) أي نفيَه من البلد وإخراجَه.
(٢) أي لأنها محصَنة.
(٣) بالتخفيف: حرف تنبيه.
(٤) قَسَمٌ للتأكيد.
(٥) قوله: بكتاب الله، قال النووي: يُحتمل أن المراد: بحكم الله، وقيل: هو إشارة إلى قوله تعالى: (أو يجعل الله لهنَّ سبيلا) (سورة النساء: الآية ١٥) وفسَّر رسول الله السبيل بالرجم في المحصن في حديث عبادة عند مسلم، وقيل: هو إشارة إلى آية (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما) ، وهو مما نُسخت تلاوته وبقي حكمه، كذا في "تنوير الحوالك) .
(٦) أي مردود عليك لا ينوب عن الحدّ.
(٧) لأنه كان غير محصن. قوله: وجَلَد ابنه، قال الزرقاني: هذا يتضمَّن أن ابنه كان بكراً وأنه اعترف بالزناء فإنَّ إقرار الأب لا يُقبل، وقرينة اعترافه حضوره مع أبيه كما في رواية أخرى: إن ابني هذا وابني لم يُحصن.
(٨) أي أخرجه من البلد.
(٩) قوله: وأمر أُنَيْساً، هو أُنَيْس - بضم الهمزة - بن الضاحك الأسلمي،

<<  <  ج: ص:  >  >>