(٢) لقوة إسناده. (٣) قوله: وهو قول، اتفقوا على أن جميع الصفات المروية عن النبي صلّى الله عليه وسلّم في صلاة الخوف معتدّ بها، وإنما الخلاف بينهم في الترجيح، كذا في "مرقاة المفاتيح". (٤) قوله: لا يأخذ به، بل كان يأخذ بما أخرجه هو والترمذيُّ وابن ماجه وغيرهم عن سهل بن أبي حَثْمة: أن صلاة الخوف أن يقوم الإِمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو فيركع الإِمام ركعة، ويسجد، ثم يقوم فإذا استوى قائماً ثبت، وأتموا لأنفسهم ركعة باقية، ثم يسلّمون وينصرفون فيكونون وُجاه العدو والإِمام قائم، ثم يُقبل الذين لم يصلّوا فيكبِّرون وراء الإِمام فيركع بهم الركعة الباقية، ثم يسلّمون فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلِّمون، وبه قال الشافعيّ وأحمد وداود مع تجويزهم الصفة التي في حديث ابن عمر، ذكره الزرقاني. وكان مالك يقول أولاً بما رواه يزيد بن رومان عن صالح بن خوّات عمن صلى مع النبيّ صلى الله عليه وسلّم في غزوة ذات الرِّقاع صلاة الخوف، وهو نحو الحديث السابق إلاَّ أن فيه النبيّ صلى الله عليه وسلّم ثبت جالساً حتى أتمت الطائفة الثانية، ثم سلّم بهم، ثم رجع مالك إلى الحديث السابق، ذَكَره ابن عبد البر. وقد رُويت في كيفية صلاة الخوف أخبار مرفوعة وآثار موقوفة على صفات مختلفة حتى ذكر بعضهم أنه ورد ستة عشر نوعاً، وأخذ بكلٍّ جماعة من العلماء، وذكر ابن تيمية في "منهاج السنة" وغيره أن الاختلاف الوارد فيه ليس اختلاف تضاد، بل اختلاف سَعَة وتخيير