للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لأَنَّ النِّكَاحَ لا يجوزُ (١) فِي أقَلّ مِنْ شاهِدَيْن وَإِنَّمَا شَهِدَ عَلَى هَذَا الَّذِي رَدَّهُ عُمَرُ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ، فَهَذَا نِكَاحُ السِّرِّ لأَنَّ الشَّهَادَةَ لَمْ تَكْمُلْ (٢) وَلَوْ كَمُلَتِ الشَّهَادَةُ بِرَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ (٣) وَامْرَأَتَيْنِ كَانَ نِكَاحًا جَائِزًا وَإِنْ كَانَ سِرّاً (٤) ، وَإِنَّمَا يَفْسُد (٥) نِكَاحَ السِّرِّ أَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ شهودٍ، فَأَمَّا إِذَا كَمُلَتْ فِيهِ الشَّهَادَةُ فَهُوَ نِكَاحُ العَلاَنِيَة وَإِنْ كَانُوا أسَرُّوه (٦) .

٥٣٤ - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا محمد بن أَبَان (٧) ،


(والأوجه ما في "المحلَّى" إذ قال: تقدمت ورجمت بزنة المتكلم المعلوم فيهما. يعني لو أعلمتُ الناس أنه لا يحل نكاح إلا بشاهد وامرأتين حتى تعرفوا لرجمت فيه بعد تقدمي مَنْ فعله. انظر الأوجز ٩/٣٥٦) .
(١) قوله: لا يجوز في أقل من شاهدين، لورود كثير من الأخبار في ذلك، والكلام في رواة أكثرها لا يضر لحصول القوة للمجموع، فأخرج ابن حبان في "صحيحه" من حديث عائشة مرفوعاً: لا نكاح إلاَّ بوليّ وشاهِدَيْ عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل. وأخرج الترمذي عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً - وقال: الموقوف أصح -: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بيِّنة. وفي الباب من حديث أبي هريرة وعليّ وأنس وجابر وابن مسعود وابن عمر وعمران بن حصين ذكرها الزيلعي في "تخريج أحاديث الهداية" مع ما لها وما عليها.
(٢) أي لم تتم.
(٣) قوله: أو رجل وامرأتين، فيه خلاف الأئمة الثلاثة حيث قالوا: لا دخل للنساء في النكاح، وإنما يصح بشهادة عَدْلين رجلين إلاَّ أنِّ مالكاً أجاز العقد بدون شهادة ثم يشهدان قبل الدخول، وقال: نكاح السرّ ما أوصى بكتمه. وعند غيره لا يجوز ما لم يشهد عليه، كذا قال الزرقاني.
(٤) أي خفياً، وليس الشرط الإِعلان في المجالس والمجامع.
(٥) في نسخة: يفسر.
(٦) أي أهل العقد.
(٧) بفتح الموحدة وخفة الباء.

<<  <  ج: ص:  >  >>