للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أُجِيزَهما جَمِيعًا وَنَهَاهُ (١) .

٥٣٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْريّ، عَنْ قّبِيصّة (٢) بْنِ ذُؤيْب: أنَّ رَجُلا (٣) سَأَلَ عُثْمَانَ (٤) عَنِ الأُخْتَيْن مِمَّا مَلَكَت الْيَمِينُ هَلْ يُجمع بينهما؟ فقال: أحلَّتْهما (٥)


(١) قوله: ونهاه (نهي تحريم باتفاق العلماء إلاَّ ما رُوي عن ابن عباس. كذا في الأوجز ٩/٣٧٥) ، أي نهى عمر السائل عن الجمع بينهما والمعنى أنه لا يطأ واحدة، ما لم يحرِّم الأخرى بعتقها أو بعتق بعضها أو بتمليك بعضها أو جميعها، كذا قال القاري.
(٢) قوله: قبيصة بن ذؤيب، هو قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي المدني، وُلد عام الفتح، وروى عن عثمان وابن عوف وحذيفة وزيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة. قال الزهري: كان من علماء هذه الأمة، مات بالشام سنة ٨٧، كذا في "الإِسعاف".
(٣) ابن عفان أحد الخلفاء الأربعة.
(٤) والجمع بملكة اليمين.
(٥) قوله: أحلَّتهما آية، قال ابن حبيب: يريد قوله: {والمُحْصَنات من النساء إلاَّ ما ملكتْ أيمانُكم} (سورة النساء: الآية ٢٤) ، حيث عمَّ ولم يخصّ أختين ولا غيرهما، وقيل قوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم} (سورة المؤمنون: الآية ٥ - ٦) . وقال ابن عبد البَرّ: يريد تحليل الوطء بملك اليمين في غير آية، كذا في "شرح الزرقاني".

<<  <  ج: ص:  >  >>