للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آيَةٌ وحرَّمتهما آيَةٌ (١) ، مَا كُنْتُ (٢) لأصْنَع ذَلِكَ، ثُمَّ خَرَجَ (٣) فَلَقِي رَجُلا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لَوْ كَانَ (٤) لِي مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ، ثُمَّ أُتيتُ بأحدٍ فَعَلَ ذَلِكَ جعلتُه نِكالاً. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ (٥) : أُرَاه (٦) عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنه.


(١) يعني قولَه تعالى: {وأنْ تَجمعوا بين الأختين} لكونه عامّاً من النكاح والجمع بملك اليمين.
(٢) قوله: ما كنت لأصنع ذلك، أخبره برأيه بعد ما ذكر التعارض بين الآيتين كأنه يشير إلى تقديم الحَظر على الإباحة أو إلى أن اشتراك العلة يقتضي كون الحكم في ما نحن فيه مثل الحكم في النكاح فكما لا يجوز الجمع نكاحاً لا يجوز وطياً بملك اليمين.
(٣) قوله: ثم خرج، أي ذلك السائل، فلقي علياً فسأله عن ذلك لما أن جواب عثمان رضي الله عنه لم يكن شافياً لعدم جزمه بذلك.
(٤) قوله: لو كان لي من الأمر، أي الحكومة والخلافة أي لو كانت لي حكومة على الناس بالعقوبة ثم جئت بأحد فعل ذلك أي الجمع بين الأختين بملك اليمين، واطَّلعت على ذلك جعلته أي فعلَه ذلك نَكالاً - بالفتح - أي باعث عقوبة وعذاب، يعني لأجريتُ عليه عقوبة زاجرة عن مثل ذلك. قال ابن عبد البر: لم يقل حددتُه حدَّ الزناء لأن المأوِّل ليس بزانٍ إجماعاً، وإن أخطأ إلاَّ ما لا يُعذر بجهله وهذا شبهة قوية، وهي شبهة عثمان وغيره.
(٥) الزهري شيخ مالك.
(٦) قوله: أراه علياً، أي أظن ذلك الصحابي القائل له علي بن أبي طالب وكنى عنه قَبيصة لصحبته عبد الملك بن مروان، وبنو أمية تستثقل سماع ذكر عليّ لا سيما ما خالف فيه عثمان، كذا في "شرح الزرقاني"، وقال القاري: لا يبعد أن

<<  <  ج: ص:  >  >>