للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ محمدٌ: وَبِهَذَا (١) كُلِّهِ نَأْخُذُ لا يَنْبَغِي (٢) أَنْ يُجمع بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ ابْنَتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ. قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ (٣) : مَا حرَّم اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْحَرَائِرِ شَيْئًا إلاَّ وَقَدْ حرَّم مِنَ الإِماء مثلَه إلاَّ أَنْ يَجْمَعَهُنَّ رَجُلٌ. يَعْنِي (٤)


يكون الرجل هو ابن مسعود فإنه سُئل عن الرجل يجمع بين الأختين المملوكتين في الوطئ فكرهه.
(١) وبه قال الجمهور.
(٢) أي لا يحل لأحد.
(٣) قوله: قال عمار بن ياسر، أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة، كذا قال السيوطي في "الدر المنثور"، وذكر فيه آثاراً أُخَر منها قول إياس بن عامر: سألت عليّاً أن لي أختين مما ملكت يميني اتخذت إحداهما سُرِّيَّة وولدت لي أولاداً، ثم رغبتُ في الأخرى فما أصنع؟ قال: تعتق التي كنتَ تطأ ثم تطأ الأخرى، ثم قال: إنه يحرم عليك مما ملكتْ يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلاَّ العدد، ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب، أخرجه ابن عبد البر في "الاستذكار". ومنها ما أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي عن عليّ وسئل عن رجل له أمتان أختان، وطئ إحداهما (في الأصل: "أحدهما") ، ثم أراد أن يطأ الأخرى؟ قال: لا، حتى يُخرجها عن ملكه. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن مسعود أنه سُئل عن الرجل يجمع بين الأختين الأمتين فكرهه، فقيل له: يقول الله: {إلاَّ ما ملكت أَيْمانكم} فقال: وبعيرك مما ملكت يمينك. وأخرج ابن المنذر والبيهقي عنه، قال: يحرم من الإِماء ما يحرم من الحرائر إلاَّ العدد، وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبيهقي عن ابن عمر نحو ذلك.
(٤) بيان لمراد عمار من قوله: إلاِّ أن يجمعهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>