(١) قوله: قال: مرَّ، هكذا رواه جمع من رواة الموطأ عن عبيد الله مرسلاً كابن بكير والقعبني، والصحيح وصله عن ابن عباس كما رواه يحيى وابن وهب وابن القاسم وجماعة معمر ويونس والزبيدي، وعقيل من أصحاب ابن شهاب، كذا قال ابن عبد البر. (٢) قوله: كان أعطاها مولى لميمونة، في رواية يحيى: أعطاها مولاة لميمونة. وظاهرهما أن تلك الشاة قد أعطاها مولى أو مولاة لأحد. والذي في عامة الكتب: صحيح مسلم وسنن النسائي وسنن أبي داود وغيره: أنها تصدَّقَ بها على مولاة لميمونة. (٣) صفة لشاة. (٤) حرف تحضيض وفي رواية: أفلا. (٥) قوله: إنما حُرِّم أكلها، مجهول من التحريم أو معروف ثلاثي بضم الراء أي لم يحرم إلاَّ أكل الميتة لا الانتفاع بأجزائها وجلدها، واستدل بظاهره الزهري كما حكاه أبو داود وأحمد عنه أن جلود الميتة طاهرة ينتفع بها بغير الدباغة، وردّه الجمهور بأنه ورد التقييد بالدباغ في رويات أخرى صحيحة فوجب القول به، كذا في "فتح الباري". (٦) أي ذبحُه كذكاته بالفتح أي ذبحه. (٧) وأما قبل الدبغ فلا يجوز البيع ولا الانتفاع.