للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سلَّم عَلَى أَيِّ شقِّه (١) أَحَبّ، وَلا بَأْسَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِالْخَلاءِ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ بَيْتَ المقدس (٢) ، إنما يُكره (٣)


(١) أي: على جنبه الأيمن أو الأيسر.
(٢) قوله: بيت المقدس، وأما ما أخرجه أبو داود من حديث معقل بن أبي معقل (في الأصل: "معقل بن الأسدي"، هو معقل بن أبي معقل الأسدي كما في بذل المجهود: ١/٢٧) الأسدي، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلَّم أن نستقبل القبلتين بغائط أو بول، فقال الخطابي في شرح سنن أي داود: يحتمل أن يكون ذلك لمعنى الاحترام لبيت المقدس إذ كان قبلةً لنا، ويحتمل أن يكون ذلك من أجل استدبار الكعبة، لأن من استقبل بيت المقدس بالمدينة فقد استدبر الكعبة. انتهى. وقال أبو إسحاق: إنما نهى عن استقباله بيت المقدس حين كان قبلة، ثم نهى عن استقبال القبلة حين صار قبلة، فجمعهما الراوي ظناً منه على أن النهي مستمر، ونقل الماورديّ عن بعض المتقدِّمين أن المراد بالنهي لأهل المدينة فقط، كذا في "مرقاة الصعود".
(٣) قوله: إنما يُكره، لما أخرجه الستة، عن أبي أيوب مرفوعاً: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وأخرج الجماعة إلاَّ البخاري، عن سلمان: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلَّم أن نستقبل القبلة بغائطٍ أو بول. وأخرج أبو داود ومسلم وغيرهما، عن أبي هريرة مرفوعاً: إذا جلس أحدكم إلى حاجته، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وأخرج الدارقطني، عن طاووس مرسلاً مرفوعاً: إذا أتى أحدكم البراز، فليكرم قبلة الله، ولا يستقبلها ولا يستدبرها. وأخرج أبو جعفر الطبري في "تهذيب الآثار" عن عبد الله بن الحسن، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: من جلس يبول قبالة القبلة، فذكر فتحرَّف عنها إجلالاً لها، لم يقُمْ من مجلسه حتى يُغفر له.
وبهذه الأحاديث أخذ أصحابنا إطلاق كراهة الاستقبال سواء كان في البنيان أو الصحراء، ورجَّحوها لكونها قولية، ولكونها ناهية على خبر يدل على الترخّص

<<  <  ج: ص:  >  >>