للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُعتق الجوارِ (١) إِذَا وَكّد (٢) فِي الْيَمِينِ.

٧٣٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أدركتُ النَّاسَ (٣) وَهُمْ إِذَا أَعطَوْا الْمَسَاكِينَ في كفارة اليمين أَعْطَوْا مُدّاً من حنظلة بالمدّ الأصغر (٤)


في ذلك أسماء بنت أبي بكر أخرجه عنها ابن مردويه، وابن عباس، أخرجه عنه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ، وزيد بن ثابت أخرجه عنه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ وأبو هريرة أخرجه عنه ابن المنذر، وخالفهم في ذلك جماعة فقالوا: بنصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو شعير كصدقة الفطر، منهم عمر أخرجه عنه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ وكذلك أخرجوه عن علي، وكذلك أخرجه عبد بن حميد، عن ابن عباس، وإليه ذهب أصحابنا والآثار مبسوطة في "الدر المنثور".
(١) جمع جارية.
(٢) من التأكيد وهو التكرير.
(٣) يعني الصحابة وأجلّة التابعين.
(٤) قوله: بالمُدّ الأصغر، قال القاري: وهو مُدُّ النبي صلى الله عليه وسلم كما صرّح به الإِمام مالك، والمدّ الأكبر (قال الباجي: واختلف أصحابنا في مقداره فمنهم من قال: مُدّان إلا ثلثاً بمُدّ النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال: مُدّان بمُدّ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح عندي. انظر المنتقى ٤/٤٥) مُدُّ هشام بن إسماعيل المخزومي وكان عاملاً على المدينة لبني أمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>