للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١) ثَلاثُونَ شَهْرًا، وَلا يُحَرِّم مَا كَانَ بَعْدَ ذلك. ونحن (٢) لا نرى (٣)


(٢) يعني به نفسه وأبا يوسف وغيرهما من العلماء.
(٣) قوله: لا نرى ... إلخ، هذا هو الأصح المفتى به، وقول أبي حنيفة وإنْ ذَكروا في توجيهه أموراً فلا يخلو عن شيء قال ابن الهُمام في "فتح القدير": لهما قوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهراً} ومدة الحمل أدناه ستة أشهر، فبقي للفصال حولان، وقال صلى الله عليه وسلم: لا رضاع بعد حولين، رواه الدارقطني عن ابن عباس يرفعه. وأظهر الأدلّة لهما قوله تعالى: {والوالدات يُرْضِعْنَ أولادَهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يُتِمّ الرضاعة} فجعل التمام بهما ولا مزيد على التمام بهما ولا مزيد على التمام. ولأبي حنيفة هذه الآية ووجهه أنه تعالى ذكر شيئين وضرب لهما مدة، فكانت لكل منهما بكمالها إلا أنه قام المنقص في أحدهما يعني في مدة الحمل، وهو قول عائشة: الولد لا يبقى في بطن أمه أكثر من سنتين، ولو بقدر فلكة مغزل، ومثله لا يقال إلا سماعاً، فبقي مدة الفصال على ظاهره غير أن هذا يستلزم كون لفظ ثلاثين مستعملاً في إطلاق واحد في مدلول ثلاثين، وفي أربعة وعشرين وهو الجمع بين الحقيقي والمجازي، ويمكن أن يُستدل له بقوله تعالى: {والوالدت يرضعن أولادهن} بناءً على أن المراد من الوالدات المطلَّقات بقرينة {وعلى المولود له رزقُهن وكسوتهن بالمعروف} (سورة البقرة: الآية ٢٣٣) فإن الفائدة في جعلها نفقتها من حيث كونها ظئراً أوجه: منها في اعتباره إيجاب النفقة للزوجة لأن ذلك معلوم بالضرورة قبل البعثة، واللام في {لمن أراد} متعلِّق بيُرضعن أي يرضعن للآباء الذين أرادوا تمام الرضاعة وعليهم كسوتهن ورزقهن بالمعروف أجرة لهن، والحاصل حينئد يرضعن حولين كاملين لمن أراد من الآباء أن يتم الرضاعة بالأجرة، هذا لا يقتصي أن انتهاء مدة الرضاعة بالحولين، بل مدة استحقاق الأجرة بالإرضاع، ثم يدل على بقائها في الجملة قوله تعالى: {فإن أرادا فصالاً} عطفاً بالفاء على يُرضعن

<<  <  ج: ص:  >  >>