للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٦٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا (١) مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عامَ (٢) حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا (٣) بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ (٤) رسول الله صلى الله عليه وسلم: من (٥) كان معه


(١) من المدينة.
(٢) قوله: عام حجة الوداع، وهو عام عشرة من الهجرة، وهي السنة التي حج فيها رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أصحابه وهي آخرحجّته، وسميت تلك السنة بعام حجة الوداع، لأنّه ودّع الناس فيها، وقال: خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا.
(٣) قوله: فأهللنا بعمرة، ظاهرة أن عائشة كانت محرمة بالعمرة مفردة، وقد صرح به في رواية عنها عند البخاري وغيره: وكنتُ ممن أهلّ بعمرة، ومنا من أهلّ بحجّ، ومنا من أهلّ بحج وعمرة. وفي رواية عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نُرى إلا أنه الحجّ فلما قدمنا مكة تطوّفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهَدْي أن يحل أي من الحج بعمل العمرة وهو فسخ الحج، وهذا محمول على أنها ذكرت ما كانوا يعهدونه من ترك الاعتمار في أشهر الحج، فخرجوا لا يعرفون إلا الحج، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم - دفعاً لاعتقادهم - بفسخ الحج إلى العمرة، وقيل: إنها كانت أحرمت بالحج أولاً فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ فسخت إحرام الحج وأحرمت بالعمرة، والتفصيل في "فتح الباري". والعجب من القاري أنه قال: إنها كانت مُفْرِدة بالحج بالاتفاق، وكان فسخها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. فإن إحرامها قد اختلفت الروايات فيه اختلافاً كثيراً فأين الاتفاق؟!
(٤) أي بسرف قرب مكة، كما في رواية عند البخاري.
(٥) قوله: من كان معه هَدْي، بالفتح اسم لما يُهدى إلى الحرم من الأنعام، وسَوْق الهَدْي سنة لمريد الحج والعمرة. فليُهلّ، أي ليحرم بالحج والعمرة معاً. ثم لا يَحِلّ، بفتح أوله وكسر ثانيه أي لا يخرج من الإحرام. حتى يحلّ منهما، أي الحج والعمرة جميعاً بعد الفراغ من مناسك الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>