للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من التقصير، والتقصير يُجرئ (١) . وهو قول (٢) أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

٤٦٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ (٣) وَمِنْ شَارِبِهِ (٤) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: لَيْسَ (٥) هَذَا بِوَاجِبٍ، مَنْ شَاءَ فَعَلَهُ. وَمَنْ شاء لم يفعله.


(وذكر الشيخ في "المسوَّى" على أثر الباب: وعليه أبو حنيفة، وفي "العالمكَيرية" لو تعذّر الحلق لعارض تعيّن التقصير أو التقصير لعارض تعيّن الحلق كأن لبّده بصمغ فلا يعمل فيه المقراض ومتى نقض تناثر بعض شعره وذلك لا يجوز للمحرم قبل الحلق. أوجز المسالك ٧/٣٣٢) .
(١) قوله: يجزئ، أي يكفي، وإذا لم يكن له شعر فيُمرّ الموسى على رأسه.
(٢) قوله: وهو قول أبي حنيفة، قال العيني في "عمدة القاري": قد أجمع العلماء على أن التقصير مجزئ في الحج والعمرة معاً إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري أنه كان يقول: يلزمه الحلق في أول حجّة، وحُكي ذلك عن النخعي عند ابن أبي شيبة.
(٣) أي من طولها وعرضها، إذا زاد على القدر المسنون، وهو قدر القبضة.
(٤) أي أخذ من شاربه قصَّاً ونهكاً، لا حلقاً.
(٥) قوله: ليس هذا بواجب، أي ليس أخذ اللحية والشارب واجباً بل مسنون أو مستحب، أو يقال: ليس هذا من واجبات الحج ومناسكه كحلق الرأس وتقصيره، وإنما فعله ابن عمر اتفاقاً (اختلفوا في ما طال من اللحية على أقوال، الأول: يتركها على حالها ولا يأخذ منها شيئاً وهو مختار الشافعية، ورجحه النووي وهو أحد الوجهين عند الحنابلة. الثاني: كذلك إلا في حجّ وعمرة فيستحب أخذ شيء منها، قال الحافظ: هو المنصوص عن الشافعي. الثالث: يستحب أخذ ما فحش طولها جداً بدون التحديد بالقبضة، وهو مختار الأمام مالك رحمه الله، ورجّحه القاضي عياض. الرابع: يُستحب ما زاد على القبضة وهو مختار الحنفية انظر: أوجز المسالك ١٥/٦) . وفي الأثر إشعار بأن أخذ الشارب هو السنَّة

<<  <  ج: ص:  >  >>