للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الله بن عمر: أنَّ عمر بن الْخَطَّابِ خَطَبَ (١) النَّاسَ بعَرَفَة فعلَّمهم أمرَ (٢) الْحَجِّ، وَقَالَ لَهُمْ فِيمَا قَالَ: ثُمَّ (٣) جِئْتُمْ مِنًى، فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ (٤) الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حلَّ (٥) لَهُ مَا حَرُم (٦) عَلَيْهِ إلاَّ النِّسَاء (٧) وَالطِّيبَ (٨) ، لا يمَسَّ أحدٌ نِسَاءً وَلا طِيبًا حَتَّى يَطُوفَ (٩) بِالْبَيْتِ.

٤٩١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَنْ رَمَى الجَمْرة (١٠) ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قصَّر،


وفي يوم النحر يكتفي على رمي جمرة العقبة وفيما بعده من الأيام، يرمى في ثلاث مواضع.
(١) اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم.
(٢) أي مناسكه.
(٣) قوله: ثم جئتم، أي بعد الرجوع من عرفة والمزدلفة غداة يوم النحر،
وفي رواية يحيى: إذا جئتم منى، وهكذا في بعض نسخ هذا الكتاب، وفي بعضها: إن جئتم.
(٤) أي يوم النحر.
(٥) أي بالحلق أو التقصير.
(٦) أي في حالة الإحرام.
(٧) أي مباشرتهن.
(٨) أي استعمال الطيب في بدنه وثيابه.
(٩) قوله: حتى يطوف بالبيت، أي طواف الزيارة في يوم النحر أو بعده إلى الثاني عشر في ذي الحجة.
(١٠) أي يوم النحر.

<<  <  ج: ص:  >  >>