للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْجُهَنِيِّ (١) قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مَرْوان بْنِ الْحَكَمِ فَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ (٢) الخُدري عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ (٣) : أسمعتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ؟ قال: نعم (٤) ، فقال


حبيب المدني، عن أبي المثنّى، وعنه مالك وفليح وثقه النسائي، وقال أيضاً في "الكنى": أبو المثنى الجهني، عن سعد وأبي سعيد، وعنه أيوب ومحمد بن أبي يحيى ثقة. انتهى. وقال ابن عبد البر: لم أقف على اسمه.
(١) بالضم نسبة إلى جهينة.
(٢) سعد بن مالك.
(٣) استخبار.
(٤) قوله: قال نعم، سمعته نهى عن النفخ في الشراب، وروي النهي عنه أيضاً من حديث ابن عباس عند أحمد، وزيد بن ثابت عند الطبراني، وزاد ابو سعيد الخُدري على الجواب ذاكراً سؤال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوابه عند نهيه عن النفخ في الشراب، فقال: فقال له أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ممن حضر ذلك المجلس: إني لا أَرْوَى - بفتح الألف وسكون الراء - من نَفَس - بفتحتين - واحد، يعني لا يحصل لي الريّ من الماء في تنفُّس واحد، فلا بدَّ لي أن أتنفَّس في الشراب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبِنْ - أمرٌ من الإِبانة - القَدَح - بالفتح - أي قدح الشراب عن فيك ثم تنفس، قال ذلك الرجل: فإني أرى القَذَاة - بالفتح - عود أو شيء في الشراب يتأذى به الشارب فيه أي الماء، فلا بدَّ لي أن أنفخ في الشُرب ليذهب ذلك القذاة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأهرقها بسكون الهاء من الإِراقة بزيادة الهاء أي فأرق تلك القذاة عن الشراب، ولا تنفخ فيه. وإنما نهى عن النفخ في الشراب لئلا يقع من ريقه فيه شيء فيقذِّره، وقد يتغير الماء بالنفخ (والأطباء الروميون في هذا الزمان يشدِّدون في النهي عن النفخ أشد النهي، ويزعمون أن النفس تخرج الأبخرة الحارة السمية المشتملة على الجراثيم فتختلط بالشراب فإذا شربه أحد عن ذلك ترجع هذه الجراثيم إلى الجوف فتحدث أمراضاً كثيرة، كذا في الأوجز ١٤/٢٦٥) ، وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>