(٢) أي من اليوم الثالث عشر. (٣) قوله: وبهذا نأخذ، قال القاري: اعلم أن الأفضل أن يقيم ويرمي يوم الرابع وإن لم يقم نفر قبل غروب الشمس، فإن لم ينفر حتى غربت الشمس يُكره أن ينفر حتى يرمي في اليوم الرابع، ولو نفر من الليل قبل طلوع الفجر من اليوم الرابع من أيام الرمي لا شيء عليه وقد أساء، ولا يلزمه رمي اليوم الرابع في ظاهر الرواية نص عليه محمد في "الرقيات" وإليه أشار في الأصل وهو المذكور في المتون، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يلزمه إن لم ينفر قبل الغروب، وليس له أن ينفر بعده حتى لو نفر بعد الغروب قبل الرمي يلزمه دم كما لو نفر بعد طلوع الفجر وهو قول الأئمة الثلاثة (قال الخرقي: فإن أحب أن يتعجَّل في يومين خرج قبل غروب الشمس، فإن غربت الشمس وهو بها لم يخرج حتى يرمي من غد بعد الزوال. قال الموفق: فإن غربت قبل خروجه من منى لم ينفر سواء كان ارتحل أو كان مقيماً في منزله لم يجز له الخروج، وهذا قول عمر وجابر بن زيد وعطاء وطاوس ومجاهد وأبان بن عثمان ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: له أن ينفر ما لم يطلع الفجر من اليوم الثالث لأنه لم يدخل اليوم الآخر فجاز له النفر كما قبل الغروب. انظر المغني ٣/٤٥٤، ٤٥٥) ، فوجه الظاهر أن قبل غروب اليوم الثالث يجوز النفر، فكذا بعده بجامع أنَّ كلاًّ من الوقتين لا يجوز الرمي فيه عن الرابع ووجه رواية أبي حنيفة ومَن تبعه أن النفر في اليوم لا في الليل لقوله تعالى: {فمن تعجَّل في يومين فلا إثم عليه} (سورة البقرة: الآية ٢٠٣) ، والجواب أن لياليها التالية تابعة لأيامها الماضية. ولذا جاز رمي أيامها في لياليها اتفاقاً.