للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِذَا مسَّ (١) الخِتانُ (٢) الخِتانَ (٣) فَقَدْ وَجَبَ الغُسْل (٤) .

٧٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ (٥) مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (٦) بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَأَلَ عائشةَ مَا يُوجِبُ الغسل؟ فقالت (٧) : أتدري ما مَثَلُكَ (٨)


وأبيّ بن كعب، فأمروه بذلك. هذا حديث منكر لا يُعرف من مذهب عثمان ولا من مذهب عليّ ولا مذهب المهاجرين، انفرد به يحيى بن أبي كثير، وهو ثقة إلاَّ أنه جاء بما شذَّ فيه، وأنكر عليه، كذا في "الاستذكار".
(١) قوله: إذا مسَّ، المراد بالمسَّ والالتقاءِ في خبر: "إذا التقى ... " المجاوزةُ، كرواية الترمذي: "إذا جاوز"، وليس المراد حقيقة المسّ، لأنه لا يتصور عند غيبة الحشفة، فلو وقع مسٌّ بلا إيلاج لم يجب الغُسل بالإِجماع.
(٢) أي: موضع القطع من الذكر.
(٣) أي: موضع القطع من فرج الأنثى.
(٤) وإن لم ينزل.
(٥) سالم بن أبي أمية.
(٦) قوله: أبي سلمة، ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، قيل اسمه عبد الله، وقيل إسماعيل، وقيل اسمه كنيته، وثَّقه ابن سعد وغيره، مات بالمدينة سنة ٩٤ هـ، كذا في "الإِسعاف".
(٧) تلاطفه وتعاتبه.
(٨) قوله: ما مثلك ... إلخ، فيه دليل على أن أبا سلمة كان عندها ممن لا يقول بذلك، وأنه قلَّد فيه من لا علم له به، فعاتَبَتْه بذلك، لأنها كانت أعلم الناس بذلك المعنى، وقد تقدَّم عن أبي سلمة روايته، عن عطاء بن يسار، وعن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: "الماء من الماء"، وأن أبا سلمة كان يفعل ذلك، فلذلك نفرته عنه، قاله ابن عبد البر.

<<  <  ج: ص:  >  >>