للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَدِهِ - وَهِيَ العَرْجاء (١) البيِّن ظَلْعُها، وَالْعَوْرَاءُ البيِّن عورها، والمريضة البيِّن مرضها، العَجْفاءُ الَّتِي لا تُنْقِي.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. فَأَمَّا العرجاءُ فَإِذَا مَشَتْ (٢) عَلَى رِجلها فَهِيَ تُجْزِئُ (٣) وَإِنْ كَانَتْ لا تَمْشِي لَمْ تُجْزِئْ، وَأَمَّا الْعَوْرَاءُ فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنَ الْبَصَرِ الأَكْثَرُ (٤) مِنْ نِصْفِ الْبَصَرِ أَجْزَأَتْ، وإنْ ذَهَبَ النِّصْفُ فَصَاعِدًا لَمْ تُجْزِئْ، وَأَمَّا الْمَرِيضَةُ الَّتِي فَسَدَتْ (٥) لِمَرَضِهَا والعجفاءُ الَّتِي لا تُنْقِى فَإِنَّهُمَا لا يجزئان.


(١) قوله: العَرْجاء، بفتح العين وسكون الراء البيِّن ظَلْعها بفتح الظاء وسكون اللام أي عرجها، والعوراء التي ذهبت إحدى عينيه - ويلحق به العمياء بدلالة النص - البيِّن عورها أي الظاهر، فإن كان به مانع حقير لا يمنع الإِبصار فلا بأس به، والمريضة البيَّن مرضها أي التي يتبيَّن أثر المرض عليها، وهو شامل لكل مرض، وقال الشافعي: المراد به الجرباء، قال العيني: هذا تقييد للمطلق وتخصيص للعموم، والعَجفاء بفتح العين مؤنث أعجف بمعنى الضعيفة التي لا تُنْقي - بضم التاء وكسر القاف - أي التي لا نِقْيَ لها، وهو بكسر النون وسكون القاف. . . إلخ، وقيل: الشحم، كذا قال الزرقاني والعيني.
(٢) أي إلى المرعى أو المذبح.
(٣) قوله: فهي تجزئ، لما يدل عليه قوله عليه السلام البيِّن ظَلْعها، وفيه أن ظهور العرج لا يتوقف على أن تصل إلى حد عدم المشي، بل مع المشي إذا لم تقدر على اللحوق بنفسها مع أبناء جنسها فهي عرجاء بيِّن عرجها.
(٤) فإنَّ للأكثر حكم الكل.
(٥) أي تغيَّرت.

<<  <  ج: ص:  >  >>