للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَخْبَرَهُ أَنَّ الْبَرَاءَ (١) بْنَ عَازِبٍ سَأَلَ (٢) رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَاذَا (٣) يُتَّقَّى مِنَ الضَّحَايَا؟ فَأَشَارَ (٤) بِيَدِهِ، وَقَالَ: أَرْبَعٌ (٥) - وَكَانَ البراءُ بْنُ عَازِبٍ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ: يَدِي أقصر (٦) من


الكوفي وثقه النسائي وأبو حاتم، وقال ابن عبد البر: لم يختلف الرواة عن مالك في هذا الحديث وإنما رواه عمرو عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد فسقط لمالك ذكر سليمان، ولا يعرف الحديث إلاَّ له ولم يروِه غيره عن عبيد ولا يُعرف عبيد إلاَّ بهذا الحديث، وروى عن سليمان جماعة منهم شعبة والليث عن عمرو.
(١) قوله: أن البراء، هو بفتح الباء وتخفيف الراء المفتوحة وبالمدين، عازب بكسر الزاء المعجمة ابن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي. أول مشاهده الخندق، نزل الكوفة ومات بها في أيام مصعب بن الزبير سنة ٧٢، كذا في "جامع الأصول".
(٢) هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة وأحمد والحاكم أيضاً من طريق عبيد.
(٣) قوله: ماذا يُتَّقَى، أي يُجتنب، قال الباجي: دلَّ هذا على أن للضحايا صفاتٍ يُتَّقى بعضها، ولو لم يعلم أنها يُتَّقَى منها شيء لسئل هل يُتَّقى من الضحايا شيء؟
(٤) في رواية أشار بأصبعه، وقال البراء: أصبعي أقصر من أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو يشيرُ بأصبعه - ويقول: لا يجوز من الضحايا أربع، أورده ابن عبد البر.
(٥) أي يُتَّقَى أربع (قال الزرقاني: وفي رواية قال: لا يجوز من الضحايا أربع. شرح الزرقاني ٣/٧١؛ والأوجز ٩/٢٢٧) .
(٦) أي حقيقةً أو فضلاً وشرفاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>