وذكر الترمذي قال: سمعت أبا السائب يقول: كنا عند وكيع فقال له رجل: رُوي عن إبراهيم النخعي أنه قال: الإِشعار مُثلة. فقال له وكيع: أقول لك رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم وتقول: قال إبراهيم، ما أحقك بأن تُحبس. انتهى. وفيه تعقُّب على ابن حزم في زعمه أنه ليس لأبي حنيفة في ذلك سلف، قال الحافظ: وقد بالغ ابن حزم في هذا الموضع ويتعيَّن الرجوع إلى ما قال الطحاويّ فإنه أعلم من غيره بأقوال أصحابه، قال: واتفق من قال بالإِشعار بإلحاق البقر في ذلك بالإِبل إلا سعيد بن جبير، واتفقوا على أن الغنم لا تُشْعَر، كذا في "الضياء". (٢) لأن الأعمال الحسنة أَوْلَى أن تكون بلا واسطة إن أمكن وقوعها.