للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. وَكَانَ (١) يُشعرها بِيَدِهِ (٢) وينحرها بيده قياماً.


(١) قوله: وكان يشعرها ... إلى آخره، بذلك قال الجمهور من السَّلَف والخلف، وذكر الطحاوي في "اختلاف العلماء" كراهته عن أبي حنيفة، وذهب غيره إلى استحبابه حتى صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا: هو حسن، قال: وقال مالك: يختصّ الإِشعار بمن لها سنام، قال في "الفتح": وأبعد من منع من الإِشعار، واعتلّ باحتمال أنه كان مشروعا قبل النهي عن المثلة فإن النسخ لا يصار إليه بالإحتمال بل وقع الإِشعار في حجّة الوداع، وذلك بعد النهي عن المُثلة بزمان. وقال الخطّابي وغيره: اعتلال من كره الإِشعار بأنه المُثلة مردود، بل هو من باب الكيّ وشق الأذن ليصير علامة، قال: وقد كثر تشنيع المتقدِّمين على أبي حنيفة في إطلاقة كراهة الإِشعار، وانتصر له الطحاوي بأنه لم يَكره أصل الإِشعار، وإنما كره ما يُفعل على وجهٍ يُخالف منه هلاك البُدن كسراية الجرح لا سيما مع الطعن بالشَّفْرة، فأراد سدّ الباب عن العامّة لأنهم لا يُراعون الحدّ في ذلك، وأما من كان عارفاً بالسنّة في ذلك فلا، في هذا تعقُّبٌ على الخطّابي حيث قال: لا أعلم أحداً كره الإِشعار إلا أبا حنيفة وخالفه صاحباه. انتهى.
وذكر الترمذي قال: سمعت أبا السائب يقول: كنا عند وكيع فقال له رجل: رُوي عن إبراهيم النخعي أنه قال: الإِشعار مُثلة. فقال له وكيع: أقول لك رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم وتقول: قال إبراهيم، ما أحقك بأن تُحبس. انتهى. وفيه تعقُّب على ابن حزم في زعمه أنه ليس لأبي حنيفة في ذلك سلف، قال الحافظ: وقد بالغ ابن حزم في هذا الموضع ويتعيَّن الرجوع إلى ما قال الطحاويّ فإنه أعلم من غيره بأقوال أصحابه، قال: واتفق من قال بالإِشعار بإلحاق البقر في ذلك بالإِبل إلا سعيد بن جبير، واتفقوا على أن الغنم لا تُشْعَر، كذا في "الضياء".
(٢) لأن الأعمال الحسنة أَوْلَى أن تكون بلا واسطة إن أمكن وقوعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>