للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القُمُص (١) وَلا الْعَمَائِمَ وَلا السَّرَاوِيلاتِ وَلا البَرَانِس (٢) وَلا الخِفاف (٣) إِلا أَحَدٌ (٤) لا يَجِدُ (٥) نَعْلَيْنِ، فيَلْبَس خُفَّيْن وليقطَعْهُما أسفلَ من الكعبين (٦) ،


وبالجزم بمعنى النهي، وفي رواية: لا تلبسوا. وإنما ذكر ما لا يجوزُ لُبْسُه مع أنّ السؤال كان عما يجوزُ لُبسه لكون ما لا يُلبس منحصراً، فقال: لا يلبس كذا أي يلبس ما سواه. وهذا على رواية مشهورة. وإلا فعند أحمد وابن خزيمة وأبي عوانة: أن رجلاً سأل ما يجتنب المحرم من الثياب؟ وهذا الحكم أي عدم جواز لُبْس المَخيط من القميص وغيره مخصوص بالرجال. وأما المرأة فيجوز لها جميع ذلك، قاله ابن المنذر كذا في "فتح الباري".
(١) قوله: القُمُص، بضمتين جمع قميص، ولا العمائم جمع عِمامة - بالكسر - ما يُلَفّ على الرأس ولا السراويلات جمع سراويل - وهو مفرد - أو جمع سروال.
(٢) قوله: البرانس، بفتح الموحدة وكسر النون جمع البُرنس بضم وهو قَلْنَسُوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه دراعة كانت أو جبّة، كذا في "القاموس".
(٣) بالكسر جمع خُفّ.
(٤) بالرفع بدل من فاعل لا يلبس وهو أَوْلَى من نصبه استثناء، قاله القاري.
(٥) قوله: لا يجد نعلين، ظاهره أنه إذا كان قادراً على النعلين لا يلبس الخفّ مقطوعاً، يعني لا يحل له ذلك لما فيه من إتلاف المال من غير ضرورة، وقد صرّح بهذا ابن نجيم في "البحر الرائق"، وقال العيني في "البناية" إنْ وَجَد النعلين فلبس الخفّين مقطوعين لا شيء عليه عندنا، وعند مالك يفدي، وكذا عند أحمد، وعن الشافعي قولان. وقد بسطت الكلام في هذه المسألة في رسالتي "غاية المقال فيما يتعلّق بالنعال".
(٦) المراد بهما المَفْصِلان اللذان في وسط القدمين من عند معقد الشِّراك.

<<  <  ج: ص:  >  >>