(٢) قوله: شيئاً مسّه الزعفران، قال الطِّيبي: نبَّه بالورس والزعفران على ما في معناهما ممّا يُقصد به الطيب، فيُكره للمحرم الثوب المصبوغ بغير طيب أيضاً. (٣) بفتح الواو: نبت أصفر يُصبغ به، قاله في "النهاية". (٤) وفي حكمه العصفر. (٥) قوله: وليقطعهما، اتَّفق على وجوب القطع بحيث ينكشف الكعب وعدم جواز لُبْس الساتر له الجمهور، وخالف في ذلك أحمد، وحُكي عن عطاء مثله قال: لأن في قطعهما إفساداً، قال الخطابي: يُشبه أن يكون عطاء لم يبلغ الحديث وما أذن فيه رسول الله ليس بفساد والعجب من أحمد فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه، وقلّت سنة لم تبلغه، ويشبه أن يكون ذهب إلى حديث ابن عباس فإن فيه: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين من غير ذكر القطع. انتهى. وللحنابلة في تصحيح هذا القول أقوال مردودة بسطها العينيّ في "عمدة القاري". (٦) قوله: أنه كان يقول، هذا رواه موقوفاً مالك وعبيد الله العمري وليث وأيوب السختياني وموسى بن عقبة كلهم عن نافع كما عند البخاري وأبي داود. وأخرجاه من طريق الليث عن نافع فجعله من جملة المرفوع السابق، فقال بعد قوله: