للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِتَشُدَّ (١) إِزْارَهَا عَلَى أسفَلِها (٢) ، ثُمَّ يُبَاشِرْهَا إِنْ شَاءَ (٣) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا بَأْسَ بذلك (٤) وهو قول أبي حنيفة (٥)


(١) بكسر اللام وشدّ الدال المفتوحة، أي: لتربط.
(٢) أي: ما بين سُرَّتها وركبتيها.
(٣) أي: أراد.
(٤) أي: بالمباشرة بما فوق الإزار.
(٥) قوله: وهو قول أبي حنيفة، قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف: له منها ما فوق الإزار، وهو قول سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد، وحجَّتُهم تواطؤ الآثار، عن عائشة وميمونة وأمِّ سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر إحداهن إذا كانت حائضاً أن تشد عليها إزارها، ثم يباشرها. وقال سفيان الثوري ومحمد بن الحسن وبعض أصحاب الشافعي: يجتنب موضع الدم. وممَّن رُوي عنه هذا المعنى ابنُ عباس ومسروق بن الأجدع وإبراهيم النخعي وعكرمة، وهو قول داود بن علي، وحجتهم حديث ثابت، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "اصنعوا كلَّ شيء ما خلا النكاح"، وفي رواية ما خلا الجماع، كذا في "الاستذكار" وفي "فتح الباري": ذهب كثير من السلف والثوري وأحمد وإسحاق إلى أنّ الذي يمتنع من الاستمتاع بالحائض الفرج فقط، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية. ورجحه الطحاوي، وهو اختيار أصبغ من المالكية وأحد القولين أو الوجهين للشافعية، واختاره ابن المنذر، وقال النووي: هو الأرجح دليلاً، لحديث أنس في مسلم: اصنعوا كلَّ شيء إلاَّ النكاح. وحملوا حديث الباب وشبهه على الاستحباب جمعاً بين الأدلة

<<  <  ج: ص:  >  >>