(١) أي: فقهاء الكوفة. (٢) أحد الفقهاء السبعة. (٣) أحد السبعة. (٤) أي يجامعها. (٥) قوله: لا حتى تغتسل، فإن قيل: إن في قول الله عز وجلَّ: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} دليلاً على أنهن إذا طهرن من المحيض حلَّ ما حَرُمَ عليهن من المحيض (هكذا في الأصل: وفي الاستذكار: (٢/٢٦) : "ما حرم منهن من أجل المحيض") ، لأن حتى غاية، فما بعدها بخلاف ما قبلها، فالجواب أن في قوله تعالى: {فإذا تطهَّرن} دليلاً على تحريم الوطء بعد الطهر حتى يتطهَّرن بالماء، لأن تطَهرن تَفَعّلن من الطهارة، كذا في "الاستذكار". (٦) قوله: وبهذا نأخذ، قال مالك وأكثر أهل المدينة: إذا انقطع عنها الدم لم يجز وطيها حتى تغتسل، وبه قال الشافعي والطبري، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن انقطع دمها بعد مضي عشرة أيام كان له أن يطأها قبل الغسل، وإن كان انقطاعه قبل العشرة لم يجز حتى تغتسل، أو يدخل عليها وقت الصلاة. قال أبو عمر: هذا تحكُّم لا وجه له كذا في "الاستذكار"، وظاهر إطلاق محمد ههنا عدم التفصيل، لكن المشهور في كتب أصحابنا التفصيل بين ما إذا انقطع الدم لعشرة أيام، فيحل وطيها قبل الاغتسال وبين ما إذا انقطع لأقل منه، فلا يحل قبل أن تتطهر أو يمضي عليه وقت ذلك، ووجَّهوه بأنه قد قُرئ قوله تعالى: