للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَهَا الصَّلاةُ (١) أَوْ تَجِبَ عَلَيْهَا (٢) ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

٧٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ (٣) (٤) : أَنَّ رَجُلا (٥) سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحِلُّ لِي مِنَ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: تَشُدُّ (٦) عَلَيْهَا (٧) إزارها،


{حتَّى يَطْهُرْنَ} بالتخفيف وبالتشديد، والقراءتان كالآيتين، فيُحمل الأولى على الأول، والثاني على الثاني، وههنا مذهب آخر وهو أنه يحل الوطئ بمجرد الانقطاع مطلقاً، لكن بعد إصابة الماء بالوضوء، أخرجه ابن جرير عن طاووس ومجاهد، قالا: إذا طهرت أمرها بالوضوء وأصاب منها، وأخرج ابن المنذر، عن مجاهد وعطاء، قالا: إذا رأت الطهر فلا بأس أن تستطيب بالماء ويأتيها قبل أن تغتسل.
(١) بأن تطهر وتغتسل.
(٢) بأن يمضي وقت تقدر فيه أن تغتسل وتشرع في الصلاة.
(٣) كذا أخرجه البيهقي أيضاً عن زيد بن أسلم، ذكره السيوطي في "الدر المنثور" وكذلك أخرجه الدارمي مرسلاً.
(٤) قوله: أخبرنا زيد بن أسلم، قال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً روى هذا مسنداً بهذا اللفظ ومعناه صحيح ثابت.
(٥) قوله: أن رجلاً، قد روى أبو داود، عن عبد الله بن سعد، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار.
وأخرجه أحمد وابن ماجه كذلك، وأخرج أحمد وأبو داود، عن معاذ بن جبل، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته، وهي حائض؟ قال: "ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل". وبه عُلم اسم السائل.
(٦) في نسخة: لتشد (بفتح التاء وضم الشين المعجمة آخره دال معناه الأمر، أوجز المسالك: ١/٢٢٦)
(٧) قوله: تشدّ عليها، بفتح التاء وضم الشين والدال، خبر معناه الأمر،

<<  <  ج: ص:  >  >>